responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 600

الإشهاد على استدانته إن تعذّر الحاكم [1].

و كذا لو استغنى عن نفقة اليوم بأن أضافه إنسان سقطت عن قريبه، لأنّها إنّما وجبت عليه لسدّ الخلّة.

و لو أعطاه النفقة فهلكت في يده لم يستحق ثانيا لأنّ ذمّته برئت بالدفع، و لا دليل على الوجوب ثانيا.

و الوجه عندي وجوب الإبدال، لأنّها مواساة و سدّ خلّة، و ما ذكر إنّما يناسب المعاوضة. نعم لو أتلفها باختياره استقرّت في ذمّته، فيؤخذ منه إذا أيسر.

و إذا دافع بالنفقة أجبره الحاكم عليها كسائر الحقوق اللازمة. فإن امتنع حبسه أو أدّبه.

و لو كان له مال ظاهر جاز أن يأخذ من ماله قدر النفقة، و أن يبيع عقاره و متاعه فيها أو يستعمل [2]، و إن تعذّر الحاكم فالوجه: جواز ذلك للقريب [أو الزوجة] [3].

و لو كان للولد الصغير أو المجنون ما لم يجب على الأب نفقته للأصل، و الإجماع كما يظهر بل ينفق عليه من ماله و كذا لا يجب على الابن نفقة أبيه المجنون إن كان له مال، و لعلّ تخصيص الولد لدفع توهّم وجوب الإنفاق على الولد الصغير من إيجاب أجرة الرضاع على الأب.

و كذا لو صار الولد قادرا على التكسّب أمره الوليّ به لأنّه نوع من التأديب و سقطت عن الأب نفقته لأنّه غنيّ سواء الذكر و الأنثى خلافا لبعض العامّة حيث أوجب الإنفاق على البنت إلى أن تتزوّج [4] نعم إن هرب من الكسب في بعض الأيّام وجبت عليه نفقته.

و يجب على القادر على التكسّب النفقة لقريبه كما تجب على الغنيّ فعلا، فيجب عليه الكسب للإنفاق على إشكال تقدّم، و لعلّ المراد


[1] لم نعثر عليه.

[2] في المطبوع: بدل «يستعمل» يستقلّ.

[3] ما بين المعقوفتين لم يرد في المطبوع.

[4] المجموع: ج 18 ص 300.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 600
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست