responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 601

هنا بيان التساوي فيما يجب عليهما فلا تكرار، و وجه التساوي ظاهر، و هو التساوي في الغنى المقدور عليه من النفقة.

[المطلب الثاني في الترتيب و فيه بحثان]

المطلب الثاني في ترتيب الأقارب في النفقة و فيه بحثان:

[البحث الأوّل في ترتيب المنفقين]

الأوّل في ترتيب المنفقين إذا كان للمحتاج أب و أمّ موسران وجب [1] نفقته على الأب دون الامّ، لقوله تعالى «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» [2] و لحديث هند [3].

و للإجماع على عدم وجوب الإرضاع على الامّ.

و لو فقد الأب أو كان فقيرا فعلى الجدّ للأب لأنّه أب دون الامّ.

و قال بعض العامّة: عليهما [4] فعلى الامّ الثلث و على الجدّ الثلثان كالميراث عنده.

فإن فقد الجدّ أو كان فقيرا فعلى أب الجدّ و هكذا، فإن فقد الأجداد أو كانوا معسرين فعلى الامّ إن لم يكن له ولد، خلافا لبعض العامّة [5] فلم يوجب عليها النفقة.

و لو لم تكن الأمّ أو كانت فقيرة فعلى أبيها و أمّها جميعا بالسويّة و إن علوا و لكن الأقرب فالأقرب و إن كان الأبعد ذكرا و الأقرب أنثى.

فإن تساووا أي المتقرّبون بالأم في الدرجة اشتركوا في الإنفاق و إن اختلفوا ذكورة و أنوثة فعلى أبوي الأمّ النفقة بالسويّة بخلاف جدّ الامّ و أمّها فإنّ النفقة على أمّها، و كذا جدّتها مع أبيها فإنّها على أبيها و هكذا.

و لو كان معهما أمّ أب شاركتهم للتساوي. أمّا لو كان أبو الأب


[1] في القواعد: وجبت.

[2] الطلاق: 6.

[3] المجموع: ج 18 ص 300.

[4] الحاوي الكبير: ج 11 ص 479.

[5] الحاوي الكبير: ج 11 ص 479.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 601
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست