نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 601
هنا بيان التساوي فيما يجب عليهما فلا تكرار، و وجه التساوي ظاهر، و هو التساوي في الغنى المقدور عليه من النفقة.
[المطلب الثاني في الترتيب و فيه بحثان]
المطلب الثاني في ترتيب الأقارب في النفقة و فيه بحثان:
[البحث الأوّل في ترتيب المنفقين]
الأوّل في ترتيب المنفقين إذا كان للمحتاج أب و أمّ موسران وجب[1]نفقته على الأب دون الامّ، لقوله تعالى «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ»[2] و لحديث هند [3].
و للإجماع على عدم وجوب الإرضاع على الامّ.
و لو فقد الأب أو كان فقيرا فعلى الجدّ للأب لأنّه أب دون الامّ.
و قال بعض العامّة: عليهما [4] فعلى الامّ الثلث و على الجدّ الثلثان كالميراث عنده.
فإن فقد الجدّ أو كان فقيرا فعلى أب الجدّ و هكذا، فإن فقد الأجداد أو كانوا معسرين فعلى الامّ إن لم يكن له ولد، خلافا لبعض العامّة [5] فلم يوجب عليها النفقة.
و لو لم تكن الأمّ أو كانت فقيرة فعلى أبيها و أمّها جميعا بالسويّة و إن علوا و لكن الأقرب فالأقرب و إن كان الأبعد ذكرا و الأقرب أنثى.
فإن تساووا أي المتقرّبون بالأم في الدرجة اشتركوا في الإنفاق و إن اختلفوا ذكورة و أنوثة فعلى أبوي الأمّ النفقة بالسويّة بخلاف جدّ الامّ و أمّها فإنّ النفقة على أمّها، و كذا جدّتها مع أبيها فإنّها على أبيها و هكذا.
و لو كان معهما أمّ أب شاركتهم للتساوي. أمّا لو كان أبو الأب