responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 597

الضرر عن نفسه و حرمة إلقاء النفس إلى التهلكة، و يدخل في التكسّب السؤال و الاستيهاب إن لم يقدر على غيره، و يمكن القول بوجوب التكسّب بغيره إذا قدر عليه، لما ورد من التشديد على السؤال، و أنّ المؤمن لا يسأل بالكف. و لنفقة زوجته لوجوبها عليه معاوضة، و لوجوب الإنفاق عليها اتفاقا، مع أنّ الغالب في الناس الكسب، و للعامّة قول بعدم الوجوب لها [1] لأنّها كالدين.

و هل يجب لنفقة الأقارب؟ فيه إشكال من إطلاق الأمر بإعطاء الأجر للرضاع و هو نفقة المولود، و إطلاق أخبار الإنفاق و أنّ القادر على التكسّب غنيّ في الشرع، و قد اتفقوا على وجوب النفقة على الغنيّ، و نحو قوله (صلّى اللّه عليه و آله): ملعون ملعون من ضيّع من يعول [2]. و قول الصادق (عليه السلام): إذا أعسر أحدكم فليضرب في الأرض يبتغي من فضل اللّه و لا يغمّ نفسه و أهله [3]. و هو اختيار المبسوط [4] و التحرير [5]. و من أنّ الوجوب خلاف الأصل، و بعد الثبوت فوجوبها مطلقا خلاف الأصل، فيقتصر على اليقين: و هو الوجوب بشرط الغنى، و أنّ النفقة عليهم مواساة و لا مواساة على الفقير. و قوله تعالى «لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ» [6] و لم يقل فليكسب أو نحوه.

و فيه أنّه لبيان قدر النفقة و كيفيّة الإنفاق لا الوجوب. مع أنّه يمكن إدخال المكتسب في كلّ من ذي السعة و خلافه. و للعامّة قول بالفرق بين الولد و غيره و إيجاب الاكتساب للولد [7] لأنّها من تتمّة مؤنة الاستمتاع بالزوجة، و لأنّ الولد بعضه، فكما يجب الإكتساب لنفسه فكذا لبعضه.

و يشترط في المنفق عليه الحاجة، و المحتاج هنا هو الذي لا شيء له يتقوّت به، أو له ما لا يفي بقوته فيجب الإكمال.


[1] لم نعثر عليه.

[2] عوالي اللآلي: ج 3 ص 193 ح 1.

[3] عوالي اللآلي: ج 3 ص 193 ح 2.

[4] المبسوط: ج 6 ص 31.

[5] تحرير الأحكام: ج 2 ص 50 س 20.

[6] الطلاق: 7.

[7] المبسوط للسرخسي: ج 5 ص 222.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست