نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 596
و قال: إنّه الذي يقتضيه مذهبنا [1]. و ظاهر المبسوط: الإجماع عليه [2].
فيجب على الوالد نفقة ولده ذكرا كان أو أنثى، و أولاد ابنه، و أولاد بنته و إن نزلوا. و على الولد ذكرا كان أو أنثى نفقة أبويه و أجداده، لأب أو لأمّ أو لهما و إن علوا. و على المرأة نفقة أولادها الذكور و الإناث و إن نزلوا. و يستوي أولاد البنين و البنات من غير تقدّم لأحد القبيلتين على الآخر.
و لا يجب على الولد نفقة زوجة أبيه و لا ولده الصغير فضلا عن الكبير، لخروجها عن نفقة الأب و إن أمكن الدخول في المصاحبة بالمعروف، و قيّد الصغر لأنّه أحقّ بالإنفاق عليه لعجزه عن الكسب، و لورود الخبر بالإنفاق على الوارث الصغير كما سمعت. و من أوجب على الابن إعفاف الأب أوجب عليه نفقة زوجته، و من أوجب نفقة الأخ أوجب نفقة الولد الصغير.
و لو أنفقت الأمّ لإعسار الأب ثمّ أيسر لم يكن لها الرجوع عليه، لأنّه يجب عليها أصالة لا عن الأب، خلافا لبعض العامّة [3].
و يشترط في المنفق اليسار اتفاقا، لأنّه مواساة. و للعامّة وجه بالعدم في نفقة الولد [4]، لأنّه من تتمّة مؤنة الاستمتاع بالزوجة فهي كنفقتها فيستقرض عليه و يؤمر بالأداء إذا أيسر.
و الموسر هنا هو من فضل عن قوته و قوت زوجته و خادمها ليوم و ليلة شيء و في حكم القوت ما يحتاج إليه من الكسوة في ذلك الفضل.
و الظاهر أنّه إن لم يكن له زوجة و فضل عن قوته شيء جاز صرفه في التزوّج.
و يباع عبده بل رقيقه الذي لا يحتاج إليه و إن كان أهلا له لشرفه و عقاره فيه أي للإنفاق على القريب، لعموم الأدلّة و عدم الاستثناء.
و يلزمه التكسب اللائق به إن قدر عليه لنفقة نفسه لوجوب دفع