نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 589
بانتفائها و خصوصا المسكن و نفقة الخادم إذا احتاجت إليه [و قد يمنع استحقاقها لما يعجز الزوج عنه] [1]. و قطع في المبسوط بالعدم للعجز عن نفقة الخادم [2].
و لا فسخ بالعجز عن المهر و لا عن النفقة الماضيّة، فإنّها دين مستقرّ في الذمّة لا يؤثّر فيه الفسخ و لا عدمه، و يدخلان في عموم آية الإنظار، لكن لها الامتناع من التمكين ما لم تقبض المهر كما في التحرير [3]و إن لم يقدّرها و لم يفرضها القاضي خلافا لأبي حنيفة، فاعتبر فرض القاضي [4].
و هذا الفسخ إن قلنا به كفسخ العيب في استقلالها به من دون رفع إلى الحاكم، و المشهور عند الشافعيّة: الافتقار إلى الرفع [5] و قال به بعض الأصحاب، و هو الأقوى، لأنّه منطوق أخبار الفسخ.
و على ما اختاره إذا فسخت بنفسها بعد علم العجز انفسخ النكاح ظاهرا و باطنا و على القول الآخر لا ينفسخ ظاهرا. و هل ينفذ باطنا حتّى إذا ثبت إعساره متقدّما على الفسخ باعترافه أو بالبيّنة اكتفى به و احتسبت العدّة منه؟ للشافعيّة فيه وجهان [6].
فإن أنكر الإعسار افتقرت إلى البيّنة الشاهدة به أو الثبوت بإقرار الزوج به فإنّما يفتقر عنده إلى الرفع لإثبات الإعسار دون الفسخ.
و لا فسخ إلّا بعد انقضاء اليوم و الليلة، لأنّ النفقة لهما و بمضيّهما تستقر، و العجز إنّما يتحقّق بعد الاستقرار أو اليوم خاصّة، لأنّ له نفقة و للّيل نفقة، و تستقر نفقة كلّ بمضيّه. و قد يمنع التوقّف على الانقضاء بناء على أنّها إن قبضت النفقة و ماتت في أثناء النهار لم تستردّ، و هو ظاهر الاندفاع.
و للعامّة وجه بجواز الفسخ أوّل النهار [7] لأنّه وقت وجوب الدفع إليها. و ردّ