نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 588
و أنكر فالقول قولها مع اليمين لأصالة بقاء النكاح و يحكم عليه بالبينونة لإقراره بانقضاء العدّة بالوضع و لها النفقة.
و لو انعكس الأمر فالقول قوله و لا نفقة لها، و إن عيّنا زمان الطلاق و اختلفا في الوضع أو بالعكس فالقول قول مدّعي التأخّر لأيّهما كان، للاستصحاب. و قيل: إنّ القول قولها إذا اختلفا في الوضع، لأنّها أعلم به، و قوله في العكس لأنّه فعله.
[المطلب السادس في الإعسار]
المطلب السادس في الإعسار لو عجز عن إنفاق القوت بالفقر ففي تسلّط المرأة على الفسخ للنكاح روايتان[1] على وفقهما قولان الأشهر بين الأصحاب العدم و ظاهر المبسوط الإجماع عليه [2] و إن كانت روايات الفسخ أكثر، و قد تقدّم في الكفاءة.
و لو تعذّر القوت بالمنع مع الغنى فلا فسخ بل يجبر على الإنفاق، و إن كانت الأخبار المسلّطة على الفسخ تضمّنت عدم الإنفاق و هو يشمله، لكن لمّا كان الفسخ على خلاف الأصل و أمكن إجبار الغنيّ على الإنفاق و لم يفت الأصحاب بالفسخ مع الغنى اقتصر على الفقر.
و القادر بالكسب كالقادر بالمال فلا تسلّط على الفسخ بترك التكسّب مع عدم القدرة بالمال.
و لو قلنا بالفسخ مع العجز فهل يفسخ بالعجز عن الأدم خاصّة أو الكسوة المعروفة و هي: ما يجب من الثياب التي عرفتها، لا ما يواري عورتها خاصّة أو المسكن أو نفقة الخادم؟ إشكال من أنّ أخبار الفسخ إنّما تضمّنت سدّ الجوع، أو إقامة الصلب. و مواراة العورة [3] مع مخالفته الأصل، و أنّ الموجب للفسخ لزوم التكليف بما لا يطاق. و من الاشتراك في استحقاقها لها و تضرّرها
[1] وسائل الشيعة: ج 13 ص 148 ب 7 من أبواب أحكام الحجر ح 2. و وسائل الشيعة: ج 15 ص 223 ب 1 من أبواب النفقات ح 1.