نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 587
يجب الإنفاق عليها بادّعائها لزم الحرج بحبسها عليه من غير الإنفاق، مع نهيهنّ عن كتمان ما خلق اللّه في أرحامهنّ. و الأمر بالإنفاق على أولات الحمل مع كون المرجع فيه غالبا إلى ادّعائهنّ، و لا ضرر بذلك على الزوج فإنّه مراعى.
فإن ظهر الحمل كان الإنفاق حقّا لها و إلّا استعيدت النفقة.
و في إلزامها بكفيل إشكال من الأصل. و الأمر بالإنفاق مطلقا، و استحقاقها للنفقة الآن بظاهر الآية، و عدم ثبوت استحقاق الرجوع عليها. و من أنّ الموجب للنفقة إنّما هو الحمل أو العلم به أو الظنّ، و مجرّد ادّعائها لا يوجب ذلك، و لا يعلم الدخول بمجرّده في الآية، و إنّما ينفق عليها احتياطا لها. و لتعذّر إثباته عليها، فهي الآن غير مستحقّة، فلا يستولي على مال الغير إلّا بكفيل، بل يمكن الاستشكال و إن حصل الظنّ بالحمل بناء على كون الموجب للنفقة هو الحمل لا ظنّه، فلا استحقاق لها إلّا مع العلم، فلا يستولي عليها إلّا بكفيل.
و لو قذف الحامل بالزنا و اعترف بالولد فعليه النفقة و إن لاعنها، إن جعلنا النفقة للحمل لثبوت النسب، لا إن جعلناها للحامل، لاختصاص الآية و غيرها بالمطلّقة. مع احتماله على ما تقدّم.
و لو كان القذف بنفي الولد فلا نفقة لها على القولين إلّا أن يعترف به بعد اللعان فعليه النفقة حينئذ إن جعلناها للحمل. و كذا إن جعلناها للحامل على وجه، و يقضي نفقة الماضي قبل الاعتراف إن كانت للحامل، لا إن كانت للحمل، لأنّ نفقة القريب لا تقضى.
و أوجب القضاء في المبسوط مع جهلها للحمل، قال: لأنّها إنّما انقطعت لانقطاع النسب فإذا عاد النسب عادت النفقة [1]. و ضعفه ظاهر. و قيل: لأنّها و إن كانت للحمل لكنّها مصروفة إلى الحامل، فيكون كنفقة الزوجة. و فيه منع، إلّا أن يلتزم أنّ النفقة لهما لا للحمل خاصّة.
و لو طلّق الحامل رجعيّا فادّعت أنّ الطلاق بعد الوضع لتثبت النفقة