responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 585

فعليه البيّنة قولا واحدا فإن فقدت حلفت و حكم لها، و إن كان حاضرا معها فكذلك على إشكال ممّا تقدّم من الأصل. و من الظاهر.

و لو كانت الزوجة أمة و اختلفا في النفقة الماضية فالغريم للزوج هو السيّد فإنّها إن قبضتها لم يملكها إلّا سيّدها، فالسيّد إن صدّق الزوج سقطت عنه النفقة و إلّا حلف إن لم يقم البيّنة على الدفع و طالب و لا عبرة بتصديقها، لأنّه إقرار في حقّ السيّد. و يشكل الحلف، لأنّه على نفي فعل الغير، إلّا أن يوجّه الزوج إليه الدعوى.

و يندفع بأنّ المراد التفصيل: بأنّه إن ادّعى دفع النفقة الماضية إليها يوما فيوما و لم يصدّقه السيّد، فإن صدّقته الزوجة سقطت عنه، لأنّها كانت مأذونه في قبضها كذلك، بل كانت من حقوقها المختصّة بها، و إن كذّبته كانت عليه البيّنة، و إلّا حلفت و طالب بها السيّد، [فإن ادّعى عليه العلم بالإنفاق عليهما أحلفه على عدمه] [1]، و إن ادّعى الدفع جملة بعد مضيّ أيّام كانت الدعوى حقيقة في حقّ السيّد، فكانت الدعوى بينهما، و لا عبرة بتصديق الزوجة و لا حلفها و لا نكولها [ثمّ إن ادّعى الدفع إليها كان للسيّد المطالبة إذا لم يثبت إذنه في الدفع إليها] [2].

أمّا النفقة الحاضرة فالحقّ فيها لها، لأنّها حقّ يتعلّق بالنكاح أي حقّ مخصوص بالزوجة على الزوج للزوجيّة لا تعلّق له بالسيّد، فإنّها إذا قبضتها صرفتها في مصالح نفسها، كما إذا قبضت النفقة من سيّدها و لم يأخذها السيّد منها، فيرجع إليها لا إلى السيّد كالإيلاء و العنّة فإنّ الحقّ فيهما أيضا مخصوص بالزوجة، فإنّما تطالبه هي دون السيّد.

و بالجملة، فإنّ للرقيق مطالبة المولى بالنفقة الحاضرة، و لا يقصر عنها مطالبة الأمة الزوج بها.

و لو ادّعت أنّه أنفق عليها نفقة المعسر مع يساره فكذّبها


[1] ما بين المعقوفتين ليس في ن.

[2] ما بين المعقوفتين ليس في ن.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست