نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 584
ينفق عليها من نصيبه و لا نصيب له؟ [1]. و فيه أنّه يعزل للحمل نصيب، فإن انفصل حيّا فلا إشكال، و إلّا استردّ منها ما أنفق عليها.
و في المختلف: أنّ النفقة إن كانت للحمل توجّه الإنفاق، و إلّا فالعدم [2].
و عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهما السلام) قال: نفقة الحامل المتوفّى عنها زوجها من جميع المال حتّى تضع [3]. و يمكن حمله على نصيب الولد، فإنّ له من جميع المال نصيبا.
و لا يجب الإنفاق على الزوج الرقيق إذا تزوّج حرّة أو أمة و إن شرط مولاه الانفراد برقّ الولد من الحرّة أو الأمة فأبانها حاملا، إن قلنا بأنّ النفقة للولد فإنّ الولد ملك للمولى فالنفقة عليه، و إن لم يشترط الرقّيّة في ولد الحرّة لم يجب النفقة على الزوج [لأنّه رقيق، و لا نفقة عليه للقريب، و لا على المولى، و هو ظاهر، و إن لم يشترط الانفراد بولد الأمة كانت نفقته على الموليين، لاشتراك الولد بينهما. و بالجملة لا نفقة على الزوج] [4] الرقيق للحمل، حرّا كان أم رقّا، مشتركا أم مختصا، فذكر شرط الانفراد لعلّه لدفع ما قد يتوهّم من أنّه مع اشتراطه تكون النفقة عليه من كسبه كنفقة زوجته.
و كذا لا تجب النفقة على الحرّ في المولود الرقيق إن قلنا بكون النفقة للحمل إذا تزوّج بأمة فاشترط عليه رقّيّة الولد فأبانها حاملا، لأنّ نفقة الرفيق على مولاه. و إن قلنا بكون النفقة للحامل وجب الإنفاق عليهما و هو ظاهر في الزوج الحرّ، و في العبد إن قيل بتعلّقها بذمّته، و إلّا فجاز.
[المطلب الخامس في الاختلاف]
المطلب الخامس في الاختلاف لو ادّعى الإنفاق و أنكرته فإن كان غائبا في الزمان المختلف فيه