responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 581

و لو قلنا: له الرجعة في الحال فلها النفقة إن لم تختصّ الشبهة بالواطي. و أمّا البائنة فلا نفقة لها، و لا سكنى إلّا مع الحمل بالنصّ من الكتاب [1] و السنّة [2] و الإجماع.

و الفسخ كالطلاق إن حصل بردّته فإن بانت به كما إذا كانت عن فطرة أو قبل الدخول سقطت النفقة، و إلّا فلها النفقة ما دامت في العدّة، لأنّها في حكم الزوجة، فإنّ له الرجوع إلى الإسلام فيستدام الزوجيّة و هي ممكّنة، و المانع شرعيّ من قبله.

و إن استند الفسخ إلى اختيارها للردّة أو لعيبه أو إلى عيبها فإن كان قبل الدخول سقط جميع المهر إلّا في العنّة كما عرفت و النفقة للبينونة.

و إن كان بعده لا يسقط المهر لاستقراره بالدخول بل النفقة إن كانت حائلا بلا إشكال، لاستناد الفراق إليها، و إن كان هو الفاسخ لعيبها أو حاملا على إشكال من إطلاق الآية. و من الأصل. مع كون الآية في ذيل أحكام المطلقات إلّا إذا قلنا: النفقة للحمل فلا إشكال في ثبوتها.

و فراق اللعان كالبائن فلا نفقة لها إن كانت حائلا أو حاملا، و كان اللعان لنفي الولد و قلنا بكون النفقة للحمل، و إلّا ففيه الإشكال.

و لو أنفقت على الولد المنفيّ باللعان متّصلا أو منفصلا إن قلنا: النفقة للحمل ثمّ كذّب نفسه، ففي رجوعها عليه بالنفقة إشكال من تسبّبه لحكم الحاكم عليها بالإنفاق، و كون اللعان شهادة بالآية، و قد أوجبت النفقة عليها، و إذا كذّب الشاهد نفسه رجع عليه بما غرم لشهادته و نفي الضرار. و هو خيرة المبسوط [3]. و من أنّ نفقة القريب لا تقضى.


[1] الطلاق: 6.

[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 230 ب 7 من أبواب النفقات.

[3] المبسوط: ج 6 ص 25.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست