responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 580

و المريضة معذورة إذا كان الوطء يضرّها في الحال بأن يشقّ عليها مشقّة لا تتحمّل عادة أو فيما بعده بأن يوجب مرضا أو زيادة في المرض أو بطوء برئه فلها أن تمتنع من التخلية بينها و بينه.

و لا يؤتمن الرجل في قوله: لا أطؤها فلا تجبر على التخلية بمجرّد ذلك، لكن في وجوب النفقة لها حينئذ نظر، لامتناعها من سائر الاستمتاعات الممكنة. نعم لا يظهر خلاف في استحقاق النفقة أيّام المرض إذا تمكّن من الاستمتاع بها بغير الوطء لقضاء العادة باستثنائها مع بقاء الائتلاف في [1] الاستمتاع بسائر الوجوه.

و لو أنكر التضرّر بالوطء رجع إلى أهل الخبرة من النساء أو الرجال و لا بدّ من عدد البيّنة كما مرّ في القرحة في فرجها.

[الرابع البينونة]

الرابع من المسقطات: البينونة و إن كانت في الاعتداد.

و تجب النفقة للمطلّقة رجعيّا بالنصّ [2]. و الإجماع. و لكونها في حكم الزوجة إلّا إذا حبلت من الشبهة أو وطئت بشبهة و تأخّرت عدّة الزوج عن عدّتها فالكلام في قوّة: إلّا إذا حبلت من الشبهة.

و إذا تأخّرت عدّة الزوج عن عدّتها و إن لم تحبل فإنّ العبرة بتأخّر عدّته عن عدّتها، حبلت أو لا. أو الواو بمعنى أو و قلنا: لا رجعة له في الحال بل بعد انقضاء عدّتها فلا تجب النفقة على إشكال من أنّ النفقة إنّما تجب للزوجة و من في حكمها و هي من في العدّة الرجعيّة، لكونها بمنزلة الزوجة الممكّنة، لأنّ له الرجوع إليها متى شاء، و الأمران منتفيان. و من بقاء حكم الزوجيّة و إن امتنع الرجوع الآن لمانع كما تجب النفقة على الزوجة الصائمة و المحرمة مع امتناع الاستمتاع بها، و إطلاق النصّ. هذا إذا كانت الشبهة منها أو من الواطئ أيضا، و إن اختصّت بالواطئ فالأظهر عدم النفقة، فإنّها التي تسبّبت لامتناع الرجوع فهي كالناشز.


[1] في المطبوع: بدل «في» و.

[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 231 ب 8 من أبواب النفقات.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست