نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 549
و حسنه [1] عن الصادق (عليه السلام): ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين.
لكن الأصول يقتضي أن يجب عليه الأجرة إن اضطرّ الطفل إليه و كان معسرا، لوجوب نفقته عليه مع انحصارها حينئذ في الرضاع، و كذا إن كان موسرا كان لها أخذ الأجرة من ماله.
[الفصل الرابع في الحضانة]
الفصل الرابع في الحضانة و هي بالفتح و الكسر ولاية و سلطنة على تربية الطفل و أصله الحفظ و الصيانة كما في المقاييس [2]. أو من الحضن و هو ما دون الإبط إلى الكشح كما في العين [3] و غيره، يقال: حضن الطائر بيضته، يحضنه إذا ضمّه إلى نفسه، و لا إشكال في أمرها إذا لم يفترق الزوجان بطلاق أو غيره.
فإذا افترق الزوجان فإن كان الولد بالغا رشيدا تخيّر في الانضمام إلى من شاء منهما و من غيرهما و التفرّد، ذكرا كان أو أنثى لأنّ الولاية خلاف الأصل، فلا يثبت إلّا في موضع اليقين، و لأنّها إنّما يثبت لضعف المولّى عليه و نقصه، فإذا كمل فلا جهة للولاية عليه، فلا عبرة بإطلاق بعض الأخبار ما يوهم عموم ولاية الحضانة.
و إن كان صغيرا كانت الأمّ الحرّة المسلمة العاقلة أحقّ به مدّة الرضاع و هي حولان كملا إن كان ذكرا و كانت هي المرضعة له أو مطلقا على ما تقدّم من الوجهين. و يصير الأب بعد ذلك أحقّ بأخذه منها للأخبار الناطقة بالحكمين.
أمّا أخبار الأحقّيّة مدّة الرضاع فكثيرة جدّا، و أمّا أحقّيّة الأب بعد ذلك فلقول
[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 177 ب 70 من أبواب أحكام الأولاد، ح 3.