responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 544

إن كانت دلّست عليه نفسها أو دلّسها غيرها رجع على المدلّس بما غرّم.

و لو تزوّج امرأة ظنّها خالية من الزوج و المولى و ظنّت موت زوجها أو طلاقه ثمّ بان الخلاف ردّت على الأوّل بعد العدّة من الثاني و لا رجوع له عليها بمهر أو نفقة لعدم التدليس و الأولاد للثاني إن جمعت الشرائط، سواء استندت في الموت أو الطلاق إلى حكم حاكم أو لا، إلّا ما سيأتي من حكم المفقود استندت إلى شهادة شهود أو إخبار مخبر لا يفيد العلم شرعا مع ظنّ الصدق، ظنّت جواز الإخلاد إلى مثله أو لا، بل و إن علمت بوجود الزوج و الزوجية لم يتفاوت الحال بالنسبة إليه و إلى أولاده و انتسابهم إليه، و إنّما يختلف الحال بالنسبة إليها من الزنا و لحوق الولد بها و التدليس و مقابلاتها.

و لعلّ الواو بمعنى: «أو» و المعنى: لو تزوّج امرأة لما ظنّها خالية رأسا، أو ظنّت الموت أو الطلاق فأخبرته وثق به، أو إنّما ذكر ظنّها لإهماله حالها في استحقاق المهر و النفقة و الولد. مع ما نذكره من وجوب النفقة لها على الزوج الأوّل.

و لا نفقة لها على الزوج الأخير في عدّته، لأنّها أي العدّة أو المرأة لغيره و هو الزوج الأوّل بل على الأوّل، لأنّها زوجته مع عدم تفريطها فيما طرأ من عدم التمكّن من الاستمتاع، بخلاف ما لو لم تظنّ الموت أو الطلاق فإنّها لا تستحقّ النفقة، لعدم التمكين. و يحتمل ذلك فيما إذا عوّلت على أخبار لا يكون حجّة في الشرع، لا سيّما مع العلم بأنّه ليس حجة.

[الفصل الثالث في الرضاع]

الفصل الثالث في الرضاع أفضل ما يرضع به الولد لبان امّه أي رضاعها، لأنّ لبنها أقرب إلى مزاجه. و عن طلحة بن زيد عن الصادق (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ما من لبن رضع به الصبيّ أعظم بركة عليه من لبن أمّه [1].


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 175 ب 68 من أبواب أحكام الأولاد ح 2.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست