نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 543
و ينبغي و قال الشيخ [1] و ابن حمزة [2]: عليه أن يعزل له قسطا من ماله و يعتقه، إلّا أن يكون قد عزل عنها أو وطئها بعد المدّة لنحو خبر إسحاق بن عمّار سأل الكاظم (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية حاملا و قد استبان حملها فوطئها، قال: بئس ما صنع، قال: قلت: فما تقول فيه؟ فقال: أعزل عنها أم لا؟ فقلت: أجنبي في الوجهين، فقال: إن كان عزل عنها فليتّق اللّه و لا يعود، و إن كان لم يعزل فلا يبيع ذلك الولد و لا يورثه، و لكن يعتقه و يجعل له شيئا من ماله يعيش به، فإنّه قد غذّاه بنطفته [3].
و أمّا تخصيص ذلك بما قبل تلك المدّة ففعله الشيخ [4] و الأكثر، لما مرّ و يأتي من أنّها كمدّة استبرائها، و لما ورد من نفي البأس عن وطئها بعدها. و شيء منهما لا يجدي، و صرّح المفيد بالتعميم [5]، و هو الموافق للأخبار [6].
و أمّا جعل البيع مكروها فلما في السرائر [7] من الإجماع على أنّه ليس ولده مع ضعف الأخبار، فلا ينتهض دليلا للحرمة.
[المطلب الثاني في ولد المملوكة]
المطلب الثالث في أولاد الشبهة لا خلاف في أنّ وطء الشبهة كالصحيح في إلحاق النسب كما نطقت به الأخبار [8].
فلو ظنّ أجنبيّة زوجته أو جاريته فوطئها علمت بالحال أو لا فالولد له، فإن كانت أمة غيره غرّم قيمة الولد يوم سقط حيّا لكونه نماء ملكه مع انتفاء الزنا و أرش ما نقص منها بالوطء إن كانت بكرا أو [9] بالحمل، لكن