responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 543

و ينبغي و قال الشيخ [1] و ابن حمزة [2]: عليه أن يعزل له قسطا من ماله و يعتقه، إلّا أن يكون قد عزل عنها أو وطئها بعد المدّة لنحو خبر إسحاق بن عمّار سأل الكاظم (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية حاملا و قد استبان حملها فوطئها، قال: بئس ما صنع، قال: قلت: فما تقول فيه؟ فقال: أعزل عنها أم لا؟ فقلت: أجنبي في الوجهين، فقال: إن كان عزل عنها فليتّق اللّه و لا يعود، و إن كان لم يعزل فلا يبيع ذلك الولد و لا يورثه، و لكن يعتقه و يجعل له شيئا من ماله يعيش به، فإنّه قد غذّاه بنطفته [3].

و أمّا تخصيص ذلك بما قبل تلك المدّة ففعله الشيخ [4] و الأكثر، لما مرّ و يأتي من أنّها كمدّة استبرائها، و لما ورد من نفي البأس عن وطئها بعدها. و شيء منهما لا يجدي، و صرّح المفيد بالتعميم [5]، و هو الموافق للأخبار [6].

و أمّا جعل البيع مكروها فلما في السرائر [7] من الإجماع على أنّه ليس ولده مع ضعف الأخبار، فلا ينتهض دليلا للحرمة.

[المطلب الثاني في ولد المملوكة]

المطلب الثالث في أولاد الشبهة لا خلاف في أنّ وطء الشبهة كالصحيح في إلحاق النسب كما نطقت به الأخبار [8].

فلو ظنّ أجنبيّة زوجته أو جاريته فوطئها علمت بالحال أو لا فالولد له، فإن كانت أمة غيره غرّم قيمة الولد يوم سقط حيّا لكونه نماء ملكه مع انتفاء الزنا و أرش ما نقص منها بالوطء إن كانت بكرا أو [9] بالحمل، لكن


[1] النهاية و نكتها: ج 2 ص 417.

[2] الوسيلة: ص 308.

[3] وسائل الشيعة: ج 14 ص 507 ب 9 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 1.

[4] النهاية و نكتها: ج 2 ص 415.

[5] المقنعة: ص 544.

[6] وسائل الشيعة: ج 14 ص 505- 507 ب 8 من أبواب نكاح العبيد و الإماء.

[7] لم نقف عليه في السرائر كما ذكرناه.

[8] وسائل الشيعة: ج 14 ص 368 ب 26 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

[9] في ن: بدل «أو»: و.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست