نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 533
الدخول بغيبوبة الحشفة، أو ما في حكمها في القبل أو الدبر كما سيأتي التصريح به في اللعان أنزل أو لا، لإطلاق الفتاوى. و نحو قول الباقر (عليه السلام) لأبي مريم الأنصاري: إذا أتاها فقد طلب ولدها [1].
و مضيّ أقلّ مدّة الحمل و هو ستّة أشهر من حين الوطء و قد وقع الاتفاق على أنّه لا يولد المولود حيّا كاملا لأقلّ منها، و نطقت به الأخبار، و دلّ عليه قوله تعالى «وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلٰاثُونَ شَهْراً»[2] مع قوله «وَ فِصٰالُهُ فِي عٰامَيْنِ»[3].
و عدم تجاوز أقصى مدّة الحمل و هو: عشرة أشهر وفاقا للمحقّق [4] و موضع من المبسوط [5]، لعموم كون الولد للفراش، و أصالة عدم الزنا و الشبهة، مع أنّ الوجود يعضده، و فيه نظر.
و قيل في المشهور: تسعة[6] و هو الأقوى، لقول الباقر (عليه السلام) في مرسل عبد الرحمن بن سيابة: أقصى مدّة الحمل تسعة أشهر لا يزيد لحظة، و لو زاد ساعة لقتل امّه قبل أن يخرج [7]. و ظاهر خبر وهب عن الصادق عن أمير المؤمنين (عليهما السلام) قال: يعيش الولد لستّة أشهر، و لسبعة و لتسعة، و لا يعيش لثمانية أشهر [8]، و لما تسمعه الآن من الخبرين.
و قيل في الانتصار [9] و الجامع [10]: سنة و حكي عن أعلام المفيد و أنّه ادّعى الإجماع عليه [11]. و ممّا يستدلّ به عليه قول الكاظم (عليه السلام) لمحمّد بن
[1] وسائل الشيعة: ج 14 ص 137 ب 103 من أبواب مقدّمات النكاح ح 1.