نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 532
لما عرفت من أنّ المرء مرتهن بعقيقته و قد عرفت استحبابه إذا جهل الأمر أيضا.
و يسقط استحبابها لو مات المولود يوم السابع قبل الزوال لا إن مات بعده لخبر إدريس بن عبد اللّه القمّي عن الصادق (عليه السلام)[1].
و يستحبّ طبخها وحدها أو مع غيرها من الحبوب و دعاء جماعة من المؤمنين و الأفضل الفقراء أقلّهم عشرة، و كلّما كثر عددهم كان أفضل لخبر عمّار عن الصادق (عليه السلام): يطعم منه عشرة من المسلمين، فإن زادوا فهو أفضل [2]. و لاستحباب الإطعام، فكلّما زاد زاد خيرا، و لأنّه يستحبّ أن يدعو للمولود، و كلّما كانوا أكثر كان الدعاء إلى الإجابة أقرب.
و يجوز تفريق اللحم على الفقراء.
و يكره بل قيل: لا يجوز [3]للأبوين و من في عيالهما الأكل منها للأخبار [4] و في بعضها يأكل منها كلّ أحد إلّا الأمّ [5].
و يكره كسر عظامها، بل ينبغي أن تفصل أعضاء كما في خبر أبي خديجة [6] و الكاهلي [7] و في خبر عمّار: أنّه لا بأس بالكسر [8].
[الفصل الثاني في إلحاق الأولاد]
الفصل الثاني في إلحاق الأولاد بالآباء و مطالبه ثلاثة:
[المطلب الأوّل في أولاد الزوجات]
الأوّل في أولاد الزوجات.
أمّا النكاح الدائم فيلحق فيه الأولاد بالزوج بشروط ثلاثة:
[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 170 ب 61 من أبواب أحكام الأولاد، ح 1.
[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 150 ب 44 من أبواب أحكام الأولاد، ح 4.