responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 532

لما عرفت من أنّ المرء مرتهن بعقيقته و قد عرفت استحبابه إذا جهل الأمر أيضا.

و يسقط استحبابها لو مات المولود يوم السابع قبل الزوال لا إن مات بعده لخبر إدريس بن عبد اللّه القمّي عن الصادق (عليه السلام) [1].

و يستحبّ طبخها وحدها أو مع غيرها من الحبوب و دعاء جماعة من المؤمنين و الأفضل الفقراء أقلّهم عشرة، و كلّما كثر عددهم كان أفضل لخبر عمّار عن الصادق (عليه السلام): يطعم منه عشرة من المسلمين، فإن زادوا فهو أفضل [2]. و لاستحباب الإطعام، فكلّما زاد زاد خيرا، و لأنّه يستحبّ أن يدعو للمولود، و كلّما كانوا أكثر كان الدعاء إلى الإجابة أقرب.

و يجوز تفريق اللحم على الفقراء.

و يكره بل قيل: لا يجوز [3] للأبوين و من في عيالهما الأكل منها للأخبار [4] و في بعضها يأكل منها كلّ أحد إلّا الأمّ [5].

و يكره كسر عظامها، بل ينبغي أن تفصل أعضاء كما في خبر أبي خديجة [6] و الكاهلي [7] و في خبر عمّار: أنّه لا بأس بالكسر [8].

[الفصل الثاني في إلحاق الأولاد]

الفصل الثاني في إلحاق الأولاد بالآباء و مطالبه ثلاثة:

[المطلب الأوّل في أولاد الزوجات]

الأوّل في أولاد الزوجات.

أمّا النكاح الدائم فيلحق فيه الأولاد بالزوج بشروط ثلاثة:


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 170 ب 61 من أبواب أحكام الأولاد، ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 150 ب 44 من أبواب أحكام الأولاد، ح 4.

[3] النهاية: ج 2 ص 406.

[4] وسائل الشيعة: ج 15 ص 156 ب 47 من أبواب أحكام الأولاد.

[5] المصدر السابق: ح 1.

[6] المصدر السابق.

[7] وسائل الشيعة: ج 15 ص 150 ب 44 من أبواب أحكام الأولاد ح 5.

[8] وسائل الشيعة: ج 15 ص 152 ب 44 من أبواب أحكام الأولاد ح 17.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست