responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 531

كالأضحيّة في الشروط [1]، و لا ينافي.

و يستحبّ تخصيص القابلة بالرجل و الورك كما في أخبار: أبي بصير [2] و حفص الكناسي [3] و الكاهلي [4] عن الصادق (عليه السلام). و في خبر آخر لأبي بصير [5] و خبر عمّار بن موسى عنه (عليه السلام): أنّها تعطى الربع [6]، و هو يوافق الرجل و الورك غالبا. و في خبر أبي خديجة عنه (عليه السلام) الثلث [7].

فإن لم تكن قابلة أعطيت الأمّ ذلك تتصدّق به لخبر عمّار عن الصادق (عليه السلام) قال: و إن لم تكن قابلة فلأمّه يعطيها من شاءت [8]. و ظاهره عدم تعيّن التصدّق عليها و جواز إعطائها الغنيّ.

و لو كانت القابلة ذمّيّة لا تأكل ذبيحتنا أعطيت ثمنه لخبر عمّار عن الصادق (عليه السلام) قال: و إن كانت القابلة يهوديّة لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع الكبش [9]. و تخصيص اليهوديّة في الخبر، لأنّ النصارى يأكلون ذبائحنا، و كذا المجوس إن أدخلناهم في أهل الكتاب.

و لو كانت أمّ الأب أو من هي في عياله لم تعط شيئا لخبر أبي خديجة عن الصادق (عليه السلام) قال: و إن كانت القابلة أمّ الرجل أو في عياله فليس لها منها شيء [10].

و لو أهمل عقيقة ولده استحبّ للولد بعد بلوغه أن يعقّ عن نفسه


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 153 ب 45 من أبواب أحكام الأولاد.

[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 149 ب 44 من أبواب أحكام الأولاد ح 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 15 ص 152 ب 44 من أبواب أحكام الأولاد ح 12.

[4] وسائل الشيعة: ج 15 ص 150 ب 44 من أبواب أحكام الأولاد ح 5.

[5] وسائل الشيعة: ج 15 ص 151 ب 44 من أبواب أحكام الأولاد ح 10.

[6] وسائل الشيعة: ج 15 ص 150 ب 44 من أبواب أحكام الأولاد ح 4 و ص 152 ح 15.

[7] وسائل الشيعة: ج 15 ص 156 ب 47 من أبواب أحكام الأولاد ح 1.

[8] وسائل الشيعة: ج 15 ص 152 ب 44 من أبواب أحكام الأولاد ح 15.

[9] وسائل الشيعة: ج 15 ص 152 ب 44 من أبواب أحكام الأولاد ح 14.

[10] وسائل الشيعة: ج 15 ص 156 ب 47 من أبواب أحكام الأولاد ح 1.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست