نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 516
و لعموم خبر معمّر بن خلّاد سأل الرضا (عليه السلام) عن تفضيل نسائه بعضهنّ على بعض؟
فقال: لا [1]. و عن أمير المؤمنين (عليه السلام): من كان عنده امرأتان، فإذا كان يوم واحدة فلا يتوضأ عند الأخرى [2]. و سأل عبد الملك بن عتبة الهاشمي الكاظم (عليه السلام) عن الرجل تكون له امرأتان يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة و العطيّة أ يصلح ذلك؟
و لا يجب للأصل، و لهذا الخبر، و لقوله تعالى «وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسٰاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلٰا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ»[4].
و يستحب أن يكون صبيحة كلّ ليلة عند صاحبتها لما عرفت من الخبر، و القول بالوجوب، و يرشد إليه ما سمعته الآن من النهي عن الوضوء عند الأخرى.
و أن يأذن لها في حضور موت أبويها و غيرهما من أقاربها لما فيه من الإرفاق و التأليف و جبر القلوب، و الإعانة على صلة الرحم.
و له منعها عن عيادتهما و حضور موتهما. و بالجملة عن الخروج عن منزله إلّا لحقّ واجب عليها لاستحقاقه الاستمتاع بها كلّ حين و الخروج ينافيه.
و ليس له إسكان امرأتين في منزل واحد إلّا برضاهنّ على التفصيل المتقدّم، و إنّما كرّر ذكره هنا لأنّ جواز منعه لها عن الخروج لغير حقّ واجب، و عن نحو حضور موت الأبوين و عيادتهما ربّما يوهم جواز الإسكان في منزل لسهولة الاستمتاع بذلك.
فإن ظهر منه الإضرار لها بأن لا يوفّيها حقّها من نفقة و قسمة
[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 83 ب 3 من أبواب القسم و النشوز و الشقاق ح 2.
[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 85 ب 5 من أبواب القسم و النشوز و الشقاق ح 3.
[3] وسائل الشيعة: ج 15 ص 83 ب 3 من أبواب القسم و النشوز و الشقاق ح 1.