responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 515

قبل توفيتهما مالهما من حقّ التخصيص لم يندرج حقّها من التخصيص في السفر، بل له مع العود توفيتها حصّة التخصيص، لأنّ السفر لا يدخل في القسم و التخصيص إنّما هو من ليالي القسم، خلافا للشيخ فأدرج حقّها في السفر [1]، لحصول المقصود به فيه و هو الانس و زوال الحشمة.

ثمّ إنّه لا بدّ من أن يقضي حقّ المقيمة إذا حضر، من الثلاث أو السبع على القولين، إمّا بعد قضاء حقّ المصحوبة أو قبله إن ترتّبنا في النكاح أو بالقرعة، و ذلك لاستصحاب مالها من الحقّ من غير ما يدلّ على إسقاط صحبة الأخرى في السفر له. كما أنّه إذا قسّم للأربع لكلّ منهنّ ليلة فبات عند ثلاث ثمّ سافر و استصحب معه غير الرابعة فإنّه يبقى عليه حقّ الرابعة، فإذا أعاد وفاها حقّها. و للعامّة وجه بالعدم حكى في المبسوط [2] للزوم تفضيلها على المصحوبة، لأنّه لم يقضها مالها من الحقّ، و إنّما دخل حقّها في السفر، فلو قضى المقيمة حقّها لزم التفضيل.

و لو كان له زوجتان في بلدين، فأقام عند واحدة عشرا مثلا أقام عند الأخرى كذلك، إمّا بأن يمضي إليها أو يحضرها عنده إن لم يكن مسافرا و كانت إقامته على جهة القسمة، و ما يمضي عليه في السفر بين البلدين لا يحسب من لياليه و لا من ليالي إحداهما.

و إن لم يكن على جهة القسمة لم يلزمه للثانية إلّا خمس، لأنّ له نصف الدور، فنصف العشر حقّها و نصفها تبرّع. و في المبسوط [3] كما في الكتاب من الإطلاق، و لما فيه من الحاجة الى التفصيل المذكور نسب في الشرائع إلى القيل [4].

و يستحب التسوية بينهنّ في الإنفاق و إطلاق الوجه و الجماع، لأنّها من العدل المرغوب شرعا، و فيها جبر قلوبهنّ و حفظهنّ عن التحاسد و التباغض،


[1] المبسوط: ج 4 ص 334- 335.

[2] لم ينسبه إلى العامّة صريحا، راجع المبسوط: ج 4 ص 335.

[3] المبسوط: ج 4 ص 332.

[4] شرائع الإسلام: ج 2 ص 338.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست