responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 479

إن علمت المرأة بالإعسار لأنّ «المؤمنين عند شروطهم» و لدخول المرأة على ذلك، و للاقتصار في خلاف الأصل على المتيقّن.

و أمّا إن لم تعلم بالإعسار، فحكم الضمان أيضا كذلك، لكنّها تختار في الفسخ على قول. و يحتمل أن لا يكون كذلك بناء على أنّها إذا لم تعلم بالإعسار فلعلّها تظنّ الإيسار، و أنّ التبرّؤ تبرّؤ ممّا ليس عليه من الضمان فلذلك رضيت به، و لو كانت علمت بأنّ عليه الضمان لم ترض بالتبرّؤ منه.

[الفصل الخامس في التنازع]

الفصل الخامس في التنازع إذا اختلفا في استحقاق أصل المهر قبل الدخول فالقول قول الزوج مع اليمين بلا إشكال لإمكان تجرّد العقد عنه فيبقى الأصل [1] بلا معارض. و كذا بعده في المشهور، لإمكان البراءة الأصليّة بكونه عند العقد صغيرا معسرا أو عبدا، و للأخبار كقول الصادق (عليه السلام) في خبر الحسن بن زياد: إذا دخل الرجل بامرأته ثمّ ادّعت المهر و قال: قد أعطيتك، فعليها البيّنة، و عليه اليمين [2]. و في صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج: إذا أهديت إليه و دخلت بيته و طلبت بعد ذلك فلا شيء لها، إنّه كثير لها أن تستحلف باللّه مالها قبله من صداقها قليل و لا كثير [3].

و يشكل بأنّ الأصل مع الدخول شغل ذمّة الزوج، خصوصا إذا علم انتفاء الأمرين من الصغر مع الإعسار و الرقّ، و ظاهر الأخبار تنزيلها على ما إذا كانت العادة الإقباض قبل الدخول، و كذلك كان الأمر قديما، فإنّ الظاهر يمكن ترجيحه على الأصل.

و لذلك كان التحقيق أنّه إن أنكر التسمية رأسا في العقد و بعده


[1] في المطبوع: أصل البراءة.

[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 15 ب 8 من أبواب المهور ح 7.

[3] المصدر السابق ح 8.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست