responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 467

يوم الوضع، لأنّه أوّل أوقات إمكان القيمة و إن تسمّح بنصفه مع ما فيه من الزيادة.

و يحتمل عدمه أي الرجوع في الولد لأنّه زيادة متّصلة ما دام حملا، و إنّما ظهرت و تميّزت بالانفصال فالمنفصل ليس من الصداق، و لو سلّم الانفصال حين الحمل فقد زاد بعد الإصداق إلى الوضع و بعده فلها إمساكه للزيادة، و لا يمكن التقويم عليها، لأنّه لا يمكن التقويم قبل الوضع للجهل، و لا بعده للزيادة.

و في المبسوط- وفاقا لأبي علي- [1]: و على هذا لا يمكنه الرجوع في نصف الجارية، لأنّه لا يمكن التفرقة بينها و بين ولدها، فكانت كالتالفة في يدها، فله عليها نصف القيمة، و قال قوم: تباع هي و ولدها لهما، فتختص هي بقيمة الولد و قيمة الأمّ بينهما نصفان [2].

و الوجه ما في المختلف [3] و التحرير [4] من كراهة التفريق دون الحرمة، فله الرجوع في نصف عين الأمة مع الأرش.

[الفرع الثاني]

الثاني: لو أصدقها حليّا فكسرته أو انكسر عندها و أعادت صيغة أخرى فهو زيادة و نقصان فلهما الخيار كما عرفت. فإن أعادت تلك الصيغة الأولى دون صيغة أخرى احتمل الرجوع إلى نصفه و إن لم ترض الزوجة، لأنّه الآن بالصفة التي كانت عليه عند الإصداق من غير زيادة.

و احتمل اعتبار رضاها فلا يرجع فيه بدون رضاها لأنّها زيادة حصلت عندها باختيارها و إن كانت مثل الاولى، و الزيادة الحاصلة عندها يمنع من الرجوع بدون رضاها، و إن جوّزنا إعادة المعدوم بعينه فإن الشكل يختلف شخصا باختلاف وضع الأجزاء و إن تشابه. و من المعلوم عادة أنّ الأجزاء لا تعود إلى أوضاعها السابقة.


[1] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج 7 ص 169.

[2] المبسوط: ج 4 ص 284.

[3] مختلف الشيعة: ج 7 ص 169.

[4] تحرير الأحكام: ج 2 ص 37 س 15.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست