responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 468

نعم، يتّجه الأوّل إن قيل باتصال الجسم مع بقائه حال الانكسار و إعادة الصيغة بعينه، و لم يقل به أحد.

و قيد الاختيار إشارة إلى الفرق بينه و بين نحو الجارية إذا هزلت عندها ثمّ سمنت- فإنّه يرجع بنصف الجارية و إن لم ترض مع حدوث السمن عندها- بأنّ السمن بدون اختيارها و الصنعة [1] باختيارها و التزامها المؤنة. و من العامّة من لم يفرّق بينهما [2]، و إليه مال فخر الإسلام [3].

و إذا اعتبرنا رضاها فإن أبت فله نصف قيمته مصوغا بتلك الصنعة [4] فإنّه بمنزلة التالف، و هو مركّب من جزءين: ماديّ و صوريّ، و لا مثل للصوريّ فيتعيّن القيمة، و لا بدّ من أن يكون من غير الجنس تحرّزا من الربا.

و يحتمل اعتبار مثل وزنه ذهبا أو فضة و قيمة الصيغة أي أجرة مثلها، لأنّ الجزء المادّيّ مثليّ، و المثل أقرب إليه من القيمة و لا ينافي اعتبار مثله اعتبار القيمة للجزء الآخر.

و لو أصدقها قطعة من فضّة فصاغتها حليّا لم يكن له الرجوع في نصف العين للزيادة بل تخيّرت في دفع نصف العين فيجبر على قبوله لما عرفت في مثله و دفع نصف القيمة لها غير مصوغة بل المثل، و لعلّه المراد.

و لو كان المهر ثوبا فخاطته لم يجبر على قبول نصف العين كما لا تجبر على دفعه للنقصان من وجه و الزيادة من آخر إلّا أن يكون حين الإصداق مفصّلا على ذلك الوجه الذي خيط عليه فإنّه لم يحدث فيه إلّا الزيادة، و إن كان مفصّلا على غير ذلك الوجه، فقد زاد من وجه و نقص من آخر كالأوّل.

[الفرع الثالث]

الثالث: لو أصدق الذمّيّان أو غيرهما من الكفّار أي أصدق الذمّيّ زوجته الذمّيّة خمرا، فطلّق قبل الدخول بعد القبض و الإسلام و قد صار


[1] كذا في النسختين، و الظاهر: الصيغة.

[2] انظر المجموع: ج 16 ص 356.

[3] إيضاح الفوائد: ج 3 ص 229.

[4] كذا في النسختين، و الظاهر: الصيغة.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست