responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 46

و إذا جاز الاستقبال في المتعة جاز في الدوام، لعدم الفارق، مع تنصيص الخبر الأوّل بأنّه إذا ترك الشرط كان تزويج دوام، و لعدم الفرق بين الماضي و المستقبل في كونهما خبرين حقيقة صالحين للإنشاء، مع عدم الدليل على اشتراط المضيّ من نصّ و غيره.

و الأقوى المنع، وفاقا للمختلف [1] و ابني حمزة [2] و سعيد [3] استصحابا للعصمة، و اقتصارا على المتيقّن، و استضعافا للأخبار سندا و دلالة.

و لو قال مستفهم: زوّجت بنتك من فلان؟ فقال: نعم بقصد إعادة اللفظ تقديرا و إقامة «نعم» مقامه للإنشاء لا لقصد جواب الاستفهام.

فقال الزوج: قبلت صح عند الشيخ [4] و صاحبي الوسيلة [5] و النافع [6] و المصنف في الإرشاد قطعا [7] و هنا على إشكال من كونه صريحا في زوّجت و أجزائه اتفاقا، و ربّما يرشد إليه ما مرّ من خبري أبان و عبيد بن زرارة، و من الاستصحاب مع الشك في أنّ حكم الصريح في شيء حكمه.

و الأقوى المنع، لأنّه إنّما هو صريح في جواب الاستفهام دون إنشاء التزويج.

و لا إشكال في أنّه لو قصد الإخبار و هو جواب الاستفهام كذبا أو صدقا و لو بإرادة نية التزويج أو إشرافه عليه و نحو ذلك لم ينعقد.

و يصحّ العقد اتفاقا كما في المبسوط [8] مع تقديم القبول بأن يقول:

تزوّجتك أو نكحت [9] فتقول: زوّجتك أو أنحكتك، لحصول الركنين و عدم الدليل على اشتراط الترتيب، خصوصا و الإيجاب هنا من المرأة و هي تستحيي غالبا من الابتداء، و الوليّ و الوكيل فرعها، و يرشد إليه خبرا سهل و أبان.


[1] مختلف الشيعة: ج 7 ص 89.

[2] الوسيلة: ص 291.

[3] الجامع للشرائع: ص 437.

[4] المبسوط: ج 4 ص 193.

[5] الوسيلة: ص 291.

[6] المختصر النافع: ص 169.

[7] إرشاد الأذهان: ج 2 ص 6.

[8] المبسوط: ج 4 ص 194.

[9] في ن: «أنكحت».

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست