responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 455

أو قيمته أو نصف القيمة، و هو المناسب لما تقدّم، و الفرق بينهما بيّن، فإنّ قيمة النصف ربما ينقص عن نصف القيمة.

فإن عاد إلى ملكها بعد الدفع للمثل أو القيمة لم يكن له أخذ النصف من العين، لأنّه سقط حقّه من العين بأخذ المثل أو القيمة.

و إن عاد قبله أي الدفع يرجع في العين لزوال المانع من الرجوع فيها قبل سقوط حقّه منها بأخذ المثل أو القيمة، و لأنّ الرجوع إليهما لتعذّر العين مع كونهما أقرب الأشياء إليها، و لا تعذر حينئذ.

و يحتمل العدم لسقوط حقّه من العين أوّلا. و كون العود تملّكا لا من جهة الصداق.

و لو تعلّق به حقّ لازم من غير انتقال كالرهن و الإجارة تعيّن عليها البدل لسبق تعلّق حقّ المرتهن و المستأجر بالعين، فليس لها تسليمها إليه، و لا عليه الرضا بالعين مع تعلّق حقّ الغير بها.

و قد يقال في الإجارة: إنّ العين نقصت مما كانت، لاستحقاق الغير منفعتها.

و فيه أنّ النقص المنزّل للعين منزلة التالف في وجه إنّما هو ما في العين، فإنّ المنفعة تابعة. و يشكل الحكم بتعيّن البدل مع كون الطلاق مملّكا، فإنّ التمليك إذا كان قهريّا و العين باقية في ملكها، لزم التعلّق بها كالإرث.

فإن صبر إلى الخلاص للعين و لم تلزمه الزوجة على قبض البدل فله نصف العين لارتفاع المانع.

و لو قال: أنا أرجع فيها أي العين و لكن لا أقبضه الآن بل أصبر حتّى ينفكّ الرهانة أو تنقضي الإجارة احتمل عدم وجوب الإجابة عليها و جواز إجباره على أخذ القيمة إذا دفعتها أو المثل لأنّه أي نصف العين يكون حينئذ مضمونا عليها، و لها أن تمتنع منه أي الضمان، لتضمّنه التأجيل، و تعجيل البراءة مرغوب للعقلاء، و لأنّه ربّما زادت القيمة قبل التلف، فتلزمها الزيادة.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست