نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 454
عليه في المبسوط [1] لأنّ الحمل في بنات آدم نقص لإيجابه الضعف فيها، و النقص في جمالها، و للخطر عند الولادة.
و الحمل في البهيمة زيادة محضة، إلّا إذا أثّر في إفساد اللحم إن كانت مأكولة، أو في القوّة على الحمل و نحوه إن كانت مركوبة أو محمولة، فالتأثير في اللحم مثال، و بدون التأثير في أحدهما لا يعدّ نقصا، للبعد عن الخطر و عدم اعتبار الجمال.
و الزرع و الغرس للأرض نقص لإضعاف قوّتها، و استحقاق الإبقاء إلى الحصاد، لأنّها زرعت في ملكها.
و الطلاق مقتض لملك الزوج نصف المفروض كما في المبسوط [2]، لقوله تعالى: «فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ» [3] فإنّ المعنى: فلكم، و اللام هنا ظاهرة في التمليك، فهو كقوله: «وَ لَكُمْ نِصْفُ مٰا تَرَكَ أَزْوٰاجُكُمْ[4]. و لأنّ الفسخ و الردّة و نحوهما يملّك بنفسه تمام المهر، فكذا المنصّف [5].
لا لتملّكه أن يملك ذلك باختياره كالشفيع كما قاله بعض العامّة [6]، و احتمله في التحرير [7] لأصالة بقاء ملكها، و عدم العلم بالتمليك، و عدم تعيّن الآية لجواز كون اللام للاختصاص باعتبار تملّك الاختيار.
و على المختار فلو زاد بعد الطلاق قبل الاختيار فله نصف الزيادة متّصلة أو منفصلة، لأنّها زادت في ملكه، و على الآخر كان كالزيادة قبل الطلاق في كونها لها، فإن كانت منفصلة اختصّت بها، و إن كانت متّصلة فالوجهان المتقدّمان.
و لو زال ملكها عن المهر قبل الطلاق بجهة لازمة كالبيع اللازم و العتق و الهبة اللازمة كان كالتالف، و لزم للزوج مثل النصف