responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 453

و لو زادت و نقصت باعتبارين كتعليم صنعة و نسيان اخرى و ككبر و هزال تخيّرت في دفع نصف العين مع ما فيها من الزيادة بلا أرش للنقصان أو مع الأرش. أو نصف القيمة بلا اعتبار للزيادة أو النقصان، بل ليوم القبض، أو لأقلّ ما بينه و بين العقد، و لا تجبر على نصف العين للزيادة. و في تخيّر الزوج وجهان ممّا مرّ في التعيّب.

فإن أوجبنا عليه أخذ العين مع الأرش أو لا معه اجبر عليها هنا إذا دفعتها إليه و إلّا نوجبه عليه بل خيّرناه كما اختاره الشيخ تخيّر أيضا كما نصّ عليه، فله أن لا يقبلها للنقص، قال: فإن تراضيا على شيء فذاك، و إن أبت التسليم كان كالتالف فيكون له عليها نصف القيمة أقلّ ما كانت قيمته من حين العقد إلى حين القبض [1].

و لو تعيّب في يده لم يكن له إلّا نصف المعيب من غير أرش، لأنّ المعيب في يده مضمون عليه لها. فإن كان قد دفع إليها أرشا رجع بنصفه أيضا و هو ظاهر، و يجري على ما مرّ من تنزيل المعيب منزلة التالف التخيير بين العين و القيمة أيضا، و لا يعيّن العين أخذ المرأة لها، فإنّه لا يجعلها المهر المفروض، و لذا قالوا: إذا تعيّب المهر في يده تخيّرت المرأة بين أخذ العين و القيمة، لتلف العين بالتعيّب، فإذا رضيت بالعين فليس، لأنّه المفروض، بل لأنّه عوضه كالقيمة، فللزوج إذا طلّقها أن لا يرضى إلّا بالقيمة.

و لا يشترط في تحقّق الزيادة المتّصلة زيادة القيمة بها بل إنّما يشترط ما فيه غرض مقصود و لذا يقال: إنّ كبر العبد- مثلا زيادة من جهة القوّة على الخدمة و الصبر على الشدائد، و زيادة العقل و نقص من جهة القيمة. و كذا الجبّ زيادة من جهة القيمة و نقص من جهات اخرى.

و حمل الأمة زيادة من وجه الحمل و نقصان من آخر كما نصّ


[1] المبسوط: ج 4 ص 278.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست