responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 452

و إن كانت الزيادة متّصلة عينا أو صفة كسمن أو تعلّم صنعة، كانت أيضا من نماء ملكها أو خارجة عن المفروض، فلا يكون للزوج الرجوع في نصف العين بدون رضاها، للزوم التسلّط على مالها، و لا في نصف القيمة [1] كذلك، لوجود عين المفروض من غير شوب شبه بالتالف كما في النقصان، بل تخيّرت بين دفع نصف العين الزائدة من غير استرداد شيء بإزاء الزيادة، لأنّها لا تتقوّم منفردة، فإذا بذلت من العين فلا بدّ من بذلها النصف و إن زاد في الصفة. أو دفع نصف القيمة للعين من دونها أي مجرّدة عن الزيادة، و يلزمه القبول على التقديرين فإنّ الأوّل: حقّه مع زيادة، و المانع امتزاج الحقّين، و ينتفي برضاها، و لا يعظم الامتنان بمثل ذلك، ليمنع من القبول، خصوصا و يعارضه التشطير، فربما يكون أرضى بالقيمة، فلا يمنّ بالعين. و الثاني: عوضه اللازم قبوله، لوجوب تجنّبه عن حقها بغير إذنها الذي لا يتمّ إلّا بالتجنّب عن العين رأسا، و لدوران حقّه بين الأمرين، و قد عرفت نفي الاختيار عنه، فيلزمه قبول ما اختارته له.

و لا يرد أنّ له تأخير المطالبة إلى أن تفوت العين فيلزمها القيمة، أو يفوت كمالها فيلزمها من العين، لتضرّرها بشغل الذمّة. و لا احتمال أن يكون للزوج اختيار الرجوع في نصف العين بأن يشاركها فيها مجرّدة عن الزيادة، لأنّ الزيادة لا تستقلّ بالتقويم كما عرفت، و لا بدّ حينئذ من تقويمها منفردة، فإنّه إذا شاركها في السمن- مثلا- كان لها نصف العين و كلّ السمن، و إذا شاركها فيما كبر عن صغر كان لها نصف العين و كلّ الكبر و نحو ذلك.

و تردّد الشيخ في المبسوط [2] بين ما ذكره المصنّف، و أنّ له الرجوع في نصف العين مع ما فيه من الزيادة و إجبار الزوجة عليه، لكونه نصف المفروض فيعمّه عموم النصوص [3] و لم يعهد نماء متّصل لا يتبع الأصل و يمنع من الرجوع فيه في غير هذه المسألة.


[1] في ن: نفس القيمة.

[2] المبسوط: ج 4 ص 278.

[3] البقرة: 237.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست