responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 443

و هو أن يذكر المهر على الجملة أي مبهما، و يفوّض تقديره إلى أحد الزوجين بعينه كما هو الظاهر من التمثيل و التحرير، أو مطلقا كما ربما يظهر من الخلاف [1] و المبسوط [2] و السرائر [3]، أو إليهما جميعا كما فيها و في التحرير [4] للأصل، و لعموم كون المؤمنين عند شروطهم [5]، و المهر ما تراضيا عليه، و الأولويّة من تفويض البضع مع الاتفاق في المقتضي.

أو أجنبيّ على إشكال من مثل ذلك، من الأصل و ما بعده حتّى الأولوية بناء على إمضاء فرض الأجنبيّ في المفوّضة البضع على ما مرّ من الاحتمال، و أنّه كالنائب عنهما.

و من انتفاء النصّ لاقتصاره على أحدهما، و أنّه معاوضة، فتقدير العوضين إنّما يفوّض إلى المتعاوضين دون الأجنبيّ، و ضعفهما ظاهر بعد ما عرفت. مثل زوّجتك على أن تفرض ما شئت أو ما شئت أو ما شئنا أو ما شاء زيد و يصحّ دخول الجميع تحت يفرض بالبناء للمجهول، و هو ظاهر و تحت تفرض بالخطاب لكون الرضا به فرضا منه. و يجوز كون التقدير أو افرض ما شئت، أو يفرض ما شاء زيد، أو زوّجتك على ما تفرضه أو أفرضه أو نفرضه أو يفرضه زيد.

فإن كان تقديره مفوّضا إلى الزوج لم يتقدّر قلّة و كثرة، بل يلزم الزوجة ما يحكم به من المهر سواء زاد عن مهر المثل أو نقص عنه إن كان ممّا يتموّل أو ساواه، لدخولها على ذلك و الاشتراط في العقد و إن كان إلى الزوجة لم يتقدّر قلّة و هو ظاهر.

و أمّا الكثرة فلا يقضي لها أن تزيد على خمسمائة درهم إلّا برضاه، و الفارق النصّ، ففي صحيح محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال: فإن طلّقها


[1] الخلاف: ج 4 ص 380 المسألة 21.

[2] المبسوط: ج 4 ص 297.

[3] السرائر: ج 2 ص 593.

[4] تحرير الأحكام: ج 2 ص 36 س 4.

[5] وسائل الشيعة: ج 15 ص 30 ب 20 من أبواب المهور ذيل الحديث 4.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست