نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 442
شيئا قيل في المقنعة [1] و النهاية [2] و المراسم [3] و الغنية [4] و السرائر [5] و الجامع [6] و غيرها: كان ذلك مهرها، و لا شيء لها بعد الدخول، إلّا أن تشارطه قبل الدخول على أنّ المهر غيره و بكونه بعض المهر أو مباينا له للإجماع كما في السرائر [7] و لدلالة التمكين على الرضا بذلك مهرا كما في المقنعة [8] و هو ممنوع.
و لقول الباقر (عليه السلام) في صحيح الفضيل- في رجل تزوّج امرأة و دخل بها و أولدها ثمّ مات عنها فادّعت شيئا من صداقها على ورثة الزوج فجاءت تطلبه منهم و تطلب الميراث-: أمّا الميراث فلها أن تطلبه، و أمّا الصداق فالذي أخذت من الزوج قبل أن يدخل بها فهو الذي حلّ للزوج به فرجها، قليلا كان أو كثيرا، إذا هي قبضته منه و قبلته و دخلت عليه فلا شيء لها بعد ذلك [9]. و ربما كان معناه:
و قبلته مهرا فلم يبق إلّا الإجماع، فإن تمّ صحّ الحكم.
و في المختلف: إنّه كانت العادة في الزمن الأوّل تقديم المهر على الدخول، و الآن بخلافه، و لعلّ منشأ الحكم العادة، فإن كانت العادة في بعض الأزمان أو الأصقاع كالعادة القديمة كان الحكم ذلك [10] و إلّا فلا.
و لو فرض الفاسد طولب بغيره أن يفرضه، نعم إن رضيت بالفرض كان كتسمية نحو الخمر في العقد في جريان القولين من الفساد و الرجوع الى القيمة كما تقدّم.