responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 442

شيئا قيل في المقنعة [1] و النهاية [2] و المراسم [3] و الغنية [4] و السرائر [5] و الجامع [6] و غيرها: كان ذلك مهرها، و لا شيء لها بعد الدخول، إلّا أن تشارطه قبل الدخول على أنّ المهر غيره و بكونه بعض المهر أو مباينا له للإجماع كما في السرائر [7] و لدلالة التمكين على الرضا بذلك مهرا كما في المقنعة [8] و هو ممنوع.

و لقول الباقر (عليه السلام) في صحيح الفضيل- في رجل تزوّج امرأة و دخل بها و أولدها ثمّ مات عنها فادّعت شيئا من صداقها على ورثة الزوج فجاءت تطلبه منهم و تطلب الميراث-: أمّا الميراث فلها أن تطلبه، و أمّا الصداق فالذي أخذت من الزوج قبل أن يدخل بها فهو الذي حلّ للزوج به فرجها، قليلا كان أو كثيرا، إذا هي قبضته منه و قبلته و دخلت عليه فلا شيء لها بعد ذلك [9]. و ربما كان معناه:

و قبلته مهرا فلم يبق إلّا الإجماع، فإن تمّ صحّ الحكم.

و في المختلف: إنّه كانت العادة في الزمن الأوّل تقديم المهر على الدخول، و الآن بخلافه، و لعلّ منشأ الحكم العادة، فإن كانت العادة في بعض الأزمان أو الأصقاع كالعادة القديمة كان الحكم ذلك [10] و إلّا فلا.

و لو فرض الفاسد طولب بغيره أن يفرضه، نعم إن رضيت بالفرض كان كتسمية نحو الخمر في العقد في جريان القولين من الفساد و الرجوع الى القيمة كما تقدّم.

[القسم الثاني تفويض المهر]

القسم الثاني تفويض المهر.


[1] المقنعة: ص 509.

[2] النهاية: ج 2 ص 321- 322.

[3] المراسم: ص 152.

[4] الغنية: ص 348.

[5] السرائر: ج 2 ص 581.

[6] الجامع للشرائع: ص 441.

[7] ادّعى في السرائر الإجماع على أصل الحكم و لم يذكر الاستثناء هنا، راجع السرائر: ج 2 ص 581.

[8] المقنعة: ص 509.

[9] وسائل الشيعة: ج 15 ص 17 ب 8 من أبواب المهور ح 13.

[10] مختلف الشيعة: ج 7 ص 139.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست