responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 429

أركانه، فلا جهة لبطلانه، لكن لمّا تعيّن فيه من المهر ما لم تأذن فيه الزوجة كان فضوليّا، فإن أجازته بعد ذلك لزم، و إلّا انفسخ إلّا أن يرضى الزوج بما ترضى به.

و لو قالت: زوّجني، مطلقا أي و لم تتعرّض للمهر فزوّجها بأقلّ من مهر المثل فالأقرب صحّة العقد، للإذن فيه، و فساد المهر، و الرجوع الى مهر المثل لانصراف الإطلاق إليه، و توقف الغبطة عليه.

و يحتمل فساد العقد لكونه بمنزلة التقييد بمهر المثل مع المخالفة.

و يحتمل ثبوت الخيار. و الفرق بين المسألتين، حيث رجّح البطلان في الاولى و الصحّة في الثانية، تعيين الزوجة المهر في الأولى بالنصّ دون الثانية، و قرّب الإجبار على مهر المثل.

و لو لم يذكر الوكيل مع الإطلاق المهر احتمل الصحّة للامتثال، و الفساد، إذ مفهومه أي التزويج ذكر المهر عرفا فهو خلاف المأذون فيه، و احتمل الفضوليّة و ثبوت الخيار، و يجوز تعميم الفساد له.

و لو لم يذكر المهر مع التقييد أي تقييدها بألف مثلا يحتمل الفساد لأنّ الإطلاق في العقد تفويض و هي لم ترض به.

و يحتمل الخيار لأنّه فضوليّ بالنسبة إلى المهر، فإن أجازته فيثبت مهر المثل بنفس العقد لا بالدخول، لأنّ الإذن ليس تفويضا، و يحتمل بالدخول لأنّه إذن في العقد الذي مقتضاه التفويض.

و لو قالت: زوّجني بما شاء الخاطب، فهو تفويض للمهر و يأتي.

و لو عرف ما شاء فقال: زوّجتك بما شئت صحّ و كان تعيينا للمهر، خلافا للشافعي فإنّه يراه عقدا بمجهول [1] و لا اختصاص له بما إذا قالت: زوّجني بما شاء الخاطب بل يجري في كلّ تزويج.


[1] الامّ: ج 5 ص 69.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست