نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 418
و قيل في السرائر: يثبت [1]مثل الخمر من الخلّ فالإضافة بيانيّة، أو مثل ما ظنّاه خلّا فهي لاميّة، لأنّهما عقدا على الخلّ بهذا القدر و ظنّاه خلّا، فإذا ظهر خمرا لزم مثله، لأنّه مثلي فات فيلزم مثله، لأنّه أقرب الأشياء إليه، و لأنّ المعقود عليه خلّ منحصر في هذا الشخص، فإذا لم يتمّ الانحصار بقيت الخليّة.
و قيل: في المبسوط [2] و الخلاف [3] القيمة، لأنّهما عقدا عليه للماليّة، فإذا تعذّر عينه اعتبرت الماليّة.
و كذا لو تزوّجها بعبد فبان حرّا[4] صحّ و ثبت مهر المثل أو القيمة دون المثل، فإنّه ليس مثليّا ففيه مسامحة اتكالا على الظهور و تنزيلا للقيمة منزلة المثل.
و لو تزوّجها على شخصين ظنّاهما عبدين فبان أحدهما حرّا لم ينحصر الصداق في الآخر كما عند أبي حنيفة [5] لأنّها لم ترض به بل يجب لها بقدر حصّة الحرّ من مجموع المسمّى إذا قوّما من مهر المثل أو قيمته لو كان عبدا على القولين في المسألة المتقدّمة.
و في التحرير: هل لها المطالبة بقيمتهما و دفع الآخر؟ إشكال [6]. و للشافعيّة هنا أقوال بناء على الخلاف في تفريق الصفقة، فإن بطل به بطل هنا فلها مهر المثل أو قيمتها على القولين، و إن صحّ كان لها الخيار، فكذا هنا، فإن فسخت كان لها قيمتهما أو مهر المثل على القولين، و إن اختارت فإمّا أن يلزمها الرضا بالباقي خاصّة أو ليس عليها ذلك، بل لها المطالبة بقيمة الآخر أو بحصّته من مهر المثل.
و لو أصدقها عينا فخرجت مستحقّة للغير فسد الصداق قطعا فإن كانت مثليّة فالمثل، و إلّا فالقيمة لأنّ الرضا بالعين، فإن تعذّرت لزم أقرب الأشياء إليها.