نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 406
رجل تزوّج امرأة و لم يسمّ مهرا و كان في الكلام أتزوّجك على كتاب اللّه و سنّة نبيّه، فمات عنها أو أراد أن يدخل بها، فمالها من المهر؟ قال: مهر السنّة [1]. و لا إشكال في المسألة إن كان عليها إجماع أو قصد الزوجان ذلك، و إلّا فهو مشكل.
و لو أصدقها تعليم سورة، لم يجب تعيين الحرف أي القراءة من قوله (عليه السلام): «نزل القرآن على سبعة أحرف» [2] على ما يقال: إنّها السبع القراءات و لقّنها الجائز أيّا كان من القراءات المتواترة دون الشاذّة على رأي الأكثر للأصل، و عن بعض الأصحاب وجوب التعيين للجهالة، و الاختلاف سهولة و صعوبة. و لا يلزمه غيرها أي السورة المعيّنة في الصداق لو طلبت منه تعليمها و إن كانت أقصر أو أسهل، و كذا لو طلبت غير الحرف الذي يعلّمها شاذّا أو غيره.
و حدّه أي التعليم أن تستقلّ بالتلاوة لأنّه المفهوم منه عرفا و لا يكفي تتبّع نطقه، و لو نسيت الآية الأولى بعد استقلالها بالتلاوة عقيب تلقين الثانية لم يجب إعادة التعليم على إشكال من أن تعليم السورة لا يمكن إلّا بتعليم آية آية، و إذا استقلّت بتلاوة الآية الأولى حصل التعليم بالنسبة إليها، و لا دليل على وجوب الإعادة، نعم لا يكفي نحو كلمة و كلمتين، لأنّه لا يعدّ في العرف تعليما بل مذاكرة. و من أن المفهوم من التعليم هو الاستقلال بالتلاوة، فتعليم السورة إنّما يتحقّق باستقلالها بتلاوتها بتمامها.
و للعامّة وجه بأنّه لا يتحقّق التعليم بأقلّ من ثلاث آيات، لأنّها مقدار أقصر سورة، و هي أقلّ ما يقع به الإعجاز [3].
و لو لم يحسن السورة حين أصدقها تعليمها صحّ سواء أصدقها التعليم مطلقا بنفسه أو بغيره أو التعليم بنفسه. أمّا الأوّل فظاهر، إذ لا يتوقّف
[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 25 ب 13 من أبواب المهور ح 1.
[2] تفسير التبيان: ج 1 ص 7، مسند أحمد بن حنبل: ج 2 ص 300.