نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 405
كما يبسط الثمن الواحد على الأعيان المبتاعة صفقة كذلك خلافا للمبسوط [1] و المهذّب [2] فبسطاه على رؤوسهنّ، لأصالة عدم التفاضل، و ظهور التساوي مع التساوي في الزوجيّة، و عدم تمحّض المعاوضة.
و لو تزوّجها على خادم أو بيت أو دار و لم يعيّن و لا وصف بما يرفع الجهالة قيل في النهاية [3] و المبسوط [4] و الخلاف [5] و الغنية [6] و المهذّب [7] و الجامع [8] و النافع [9]: صحّ و كان لها وسط من ذلك و هو خيرة الإرشاد [10]، لخبر علي بن أبي حمزة قال للكاظم (عليه السلام): رجل تزوّج امرأة على خادم. قال: لها وسط من الخدم، قال: قلت: على بيت، قال: وسط من البيوت [11]. و مرسل ابن أبي عمير عنه (عليه السلام) في رجل تزوّج امرأة على دار. قال: لها دار وسط [12]. و للإجماع على ما في الخلاف [13].
و الأقوى الفساد للجهالة، و ضعف الخبرين، و إمكان حملهما على وصف هذه الأشياء بما يرفع الجهالة و إن بقي الاشتراك.
و لو تزوّجها على كتاب اللّه و سنّة نبيّه و لم يسمّ مهرا فمهرها خمسمائة درهم لأنّها السنّة المحمّديّة (صلّى اللّه عليه و آله) كما نصّ عليه فيما تقدّم من خبر مفضّل بن عمر [14] و غيره، و هو كثير. و لخبر أسامة بن حفص سأل الكاظم (عليه السلام) عن
[11] وسائل الشيعة: ج 15 ص 35 ب 25 من أبواب المهور ح 2. اعلم أنّ متن الحديث هو ما رواه عليّ بن أبي حمزة عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، و أمّا ما رواه عن الكاظم (عليه السلام) فهو بلفظ آخر.