responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 404

مع الدخول لا فرق بين ذكر المهر و تركه في وجوب المهر لها، إلّا أنّه مع الذكر يتعيّن في جنس و وصف و قدر يعيّنانها. و مع الترك إنّما يجب لها مهر المثل من أي جنس بأي صفة كان.

فيشترط في صحّته أي المهر مع ذكره التعيين يجوز كون الفاء للتعليل و التفريع و التفصيل، و اشتراط التعيين لأنّه و إن لم يشترط في صحّة العقد و لا العقد من عقود المعاوضات، لكنّه مع ذكره فيه يجري فيه أحكام المعاوضات، فالخالي من التعيين كالخالي من التسمية رأسا.

و لكن التعيين إمّا بالمشاهدة و إن جهل كيله و وزنه و عدده و زرعه مع كونه من أحدها كقطعة مشاهدة من ذهب و قبّة مشاهدة من طعام لعموم الأدلّة و الأصل، و حصول التراضي، و ارتفاع أكثر الجهالات بالمشاهدة، مع أنّه ليس من المعاوضات المحضة.

نعم، إن تلفت العين المشاهدة المجهولة المقدار قبل القبض لم يمكن التخلّص إن جهلاه إلّا بالصلح أو بالوصف الرافع للجهالة في ذاته و صفاته مع ذكر قدره من وزن أو كيل أو زرع أو عدد إن كان ذا قدر، فلو أبهم مع انتفاء المشاهدة جنسه أو بعض صفاته أو قدره فسد المهر و صحّ العقد لما عرفت من عدم توقّفه عليه، و مع الدخول يجب مهر المثل، لكن الظاهر كونه من الجنس المذكور في العقد بالصفة المذكورة إن ذكرت له صفة، لأنّه لا يقصر عن الشرط، و: المؤمنون عند شروطهم [1].

و لو تزوّجهنّ بمهر واحد صحّ كما يصحّ ابتياع أعيان بثمن واحد لعدم المانع، و حصول التراضي، و ربّما قيل بالبطلان للإبهام.

و بسط المذكور عليهنّ على قياس مهور الأمثال لهنّ على رأي فإنّها أعواض عن أبضاعهنّ، فيعتبر على قياس مالها من الأعواض عادة،


[1] وسائل الشيعة ج 15 ص 30 ب 20 من أبواب المهور ذيل الحديث 4.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست