responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 400

و في المختلف: إذا انتسب إلى قبيلة فبان أدنى منها بحيث لا يلائم شرف المرأة كان لها الخيار، لما فيه من الغضاضة و الضرر [1]. للخبر، [و نحوه المبسوط [2] و سمعت عبارته فيما مضى، و فيه التصريح أيضا بأنّها إن انتسبت فظهر نسبها أعلى أو في طبقة الزوج فلا خيار، و إن كان أدون ممّا انتسب إليه و من طبقته فعلى القولين] [3].

و كذا الكلام لو شرط بياضا أو سوادا أو جمالا أو أضدادها أو غير ذلك من طول أو قصر أو [صنعة] [4] أو نحوها في نفسه أو فيها فظهر الخلاف فالأقرب أنّه إن لم يشترط في العقد لم يثبت الخيار، و إلّا ثبت للشرط.

و فحوى خبر الحلبي [5] و خبر حمّاد بن عيسى عن جعفر عن أبيه: أنّه خطب رجل إلى قوم فقالوا: ما تجارتك؟ فقال: أبيع الدّواب فزوّجوه، فإذا هو يبيع السنانير، فمضوا إلى عليّ (عليه السلام) فأجاز نكاحه، و قال: إنّ السنانير دواب [6].

[المقصد الثاني في المهر و فيه فصول]

المقصد الثاني في المهر و فيه فصول خمسة:

[الفصل الأول في المهر]

الأوّل في المهر الصحيح و هو كلّ مملوك يصحّ نقله عن مالكه عينا كان أو دينا، و المراد بالعين ما يعمّهما كما سيصرّح به أو منفعة و سيأتي التحديد قلّة بأن لا يقصر عن التقويم، فلا بد من اعتباره هنا.

و إن كانت منفعة حرّ زوجا كان أو غيره كتعليم صنعة أو سورة أو أقلّ، كما نصّ عليه في صحيح محمّد بن مسلم في امرأة جاءت إلى النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)


[1] مختلف الشيعة: ج 7 ص 198.

[2] المبسوط: ج 4 ص 191.

[3] ما بين المعقوفين ليس في ن.

[4] لم يرد في ن.

[5] وسائل الشيعة: ج 14 ص 614 ب 16 من أبواب العيوب و التدليس ح 1.

[6] وسائل الشيعة: ج 14 ص 615 ب 16 من أبواب العيوب و التدليس ح 2.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست