نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 399
و كذا لو رجع الشاهدان بإتلاف مال أو جناية بعد الحكم بضمان المشهود عليه لم يرجع المحكوم عليه بالضمان عليهما إلّا بعد الغرم، و كذا الضامن الذي له الرجوع على المضمون عنه إنّما يرجع عليه بعد الدفع و للمغرور مطلقا مطالبة الغارّ بالتخليص من مطالبة المرأة أو السيّد أو غيرهما، فإنّه ليس من الرجوع عليه و المطالبة ممّا ألزمه عليه الغارّ، و في دفعها عن نفسه غرض صحيح، فله مطالبته برفعها عنه بإبراء أو غرامة. كما أنّ الضامن بإذن المضمون عنه له أن يطالب المضمون عنه بالتخليص على أحد القولين، و يقدّم النفي منه في الضمان.
[الفرع السادس]
السادس: لو انتسب إلى قبيلة، فبان من غيرها: أعلى أو أدون من غير شرط فالأقرب وفاقا للمبسوط [1] و السرائر [2] و الشرائع [3]أنّه لا فسخ للأصل و الاحتياط، و حصول الكفاءة و كذا المرأة لذلك.
نعم، لو شرط أحدهما في العقد على الآخر نسبا فظهر من غيره، كان له الفسخ بمخالفة الشرط [وفاقا لابن إدريس [4] كما مضى عملا بمقتضى الشرط] [5]. و لمضمر الحلبي في رجل تزوّج امرأة فيقول: أنا من بني فلان فلا يكون كذلك، قال: يفسخ النكاح، أو قال: يردّ [6] و ظاهر أبي علي [7] و النهاية [8] و الخلاف [9] و الوسيلة [10] الاختيار و إن لم يشرط في العقد، و لعلّه المراد. و ظاهر [11] الشرائع العدم مطلقا [12].