responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 399

و كذا لو رجع الشاهدان بإتلاف مال أو جناية بعد الحكم بضمان المشهود عليه لم يرجع المحكوم عليه بالضمان عليهما إلّا بعد الغرم، و كذا الضامن الذي له الرجوع على المضمون عنه إنّما يرجع عليه بعد الدفع و للمغرور مطلقا مطالبة الغارّ بالتخليص من مطالبة المرأة أو السيّد أو غيرهما، فإنّه ليس من الرجوع عليه و المطالبة ممّا ألزمه عليه الغارّ، و في دفعها عن نفسه غرض صحيح، فله مطالبته برفعها عنه بإبراء أو غرامة. كما أنّ الضامن بإذن المضمون عنه له أن يطالب المضمون عنه بالتخليص على أحد القولين، و يقدّم النفي منه في الضمان.

[الفرع السادس]

السادس: لو انتسب إلى قبيلة، فبان من غيرها: أعلى أو أدون من غير شرط فالأقرب وفاقا للمبسوط [1] و السرائر [2] و الشرائع [3] أنّه لا فسخ للأصل و الاحتياط، و حصول الكفاءة و كذا المرأة لذلك.

نعم، لو شرط أحدهما في العقد على الآخر نسبا فظهر من غيره، كان له الفسخ بمخالفة الشرط [وفاقا لابن إدريس [4] كما مضى عملا بمقتضى الشرط] [5]. و لمضمر الحلبي في رجل تزوّج امرأة فيقول: أنا من بني فلان فلا يكون كذلك، قال: يفسخ النكاح، أو قال: يردّ [6] و ظاهر أبي علي [7] و النهاية [8] و الخلاف [9] و الوسيلة [10] الاختيار و إن لم يشرط في العقد، و لعلّه المراد. و ظاهر [11] الشرائع العدم مطلقا [12].


[1] المبسوط: ج 4 ص 189.

[2] السرائر: ج 2 ص 611.

[3] شرائع الإسلام: ج 2 ص 300.

[4] السرائر: ج 2 ص 612.

[5] ما بين المعقوفين ليس في ن.

[6] وسائل الشيعة: ج 14 ص 614 ب 16 من أبواب العيوب و التدليس ح 1.

[7] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج 7 ص 199.

[8] النهاية: ج 2 ص 372.

[9] الخلاف: ج 4 ص 286 المسألة 54.

[10] الوسيلة: ص 311- 312.

[11] في ن: المبسوط و الشرائع.

[12] شرائع الإسلام: ج 2 ص 300.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست