responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 398

و تتبع القيمة في الاستحقاق أرش الجناية على ولد المكاتبة لأنّ أرش الجناية قيمة لبعض المجنيّ عليه، فإن كان المستحقّ له المولى كان هو المستحقّ للقيمة، و إن كان هو الغارّ لم يغرم من القيمة شيئا، و إن كانت الأمّ هي المستحقّة [1] للقيمة، فإن كانت هي الغارّة لم يغرم شيئا، و إن كان الغارّ غير المستحقّ غرم له القيمة، و رجع بها على الغارّ.

و لو ضربها أجنبيّ فألقته أي الولد لزمه دية جنين حرّ لأبيه لانعقاده حرّا، و ليس للامّ من الدية شيء، لأنّها أمة لا ترث.

فإن كان هو الضارب فللأقرب إليه أي إلى الولد من ورثته دونه أي الأب الدية، لأنّه قاتل فلا يرث و إلّا يكن له قريب دونه فللإمام، و على المغرور و هو الأب على التقديرين للسيد عشر قيمة أمّه إن قلنا:

إنّ الأرش له و إن قلنا: إنّه للامّ، فلها.

و وجه وجوبه عليه: أنّ الولد مضمون، و لذا يجب على الجاني ديته للأب، فكما يضمن له فكذا يضمن للسيّد. و في المبسوط [2] و التحرير [3]: إنّه لا ضمان للسيّد، فإنّه إنّما يجب له قيمته يوم يسقط حيّا، و لا قيمة للميّت، و على الضمان فإن زادت الدية على عشر قيمة الأمّ أو ساوته فلا إشكال، و إن نقصت عنه ففي وجوب العشر كاملا أو أقلّ الأمرين منهما وجهان، أقواهما، الثاني، و أظهرهما من العبارة الأوّل.

[الفرع الخامس]

الخامس: لا يرجع المغرور بالغرامة على الغارّ في مسألة المكاتبة و غيرها إلّا بعد أن يغرم القيمة أو المهر للسيّد أو الزوجة لأنّه إنّما دلّ الدليل من النصّ و الإجماع على أنّه يرجع عليه بما غرمه فينتفي بانتفائه للأصل، و لأنّ المسبّب لا يتقدّم السبب، و لأنّ المرجوع به عوض عمّا يغرمه.


[1] في ن زيادة: كانت هي المستحقّة.

[2] المبسوط: ج 4 ص 257.

[3] تحرير الأحكام: ج 2 ص 30 س 25.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست