نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 392
عمل الشيخ في النهاية [1] بجميع ما فيها إلّا في تنصيف المهر لهما إذا مات الزوجان، فأثبت لهما تمام المسمّى.
و لو اشتبه على كلّ منهما زوجته بالأخرى قبل الدخول منع منه أي الدخول، كما هو شأن كلّ حلال مشتبه بالحرام و الزم الطلاق دفعا للحرج عن المرأة، و لقوله تعالى «فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ»[2] و لا يضرّ الإجبار بوقوع الطلاق للضرورة. و يحتمل طلاق الحاكم أو فسخه أو تسلّط المرأتين على الفسخ، و انتفاء الجميع للأصل، و منع تعذّر الإمساك بالمعروف. و كذا الحكم فيما بعد الدخول، فالتخصيص بما قبله لما سنذكره من التنصيف. و يجوز أن يكون الدخول مرجّحا للزوجيّة كالقرعة، بل أولى إلّا أن يكون دخولا يعلم وقوعه لا للزوجيّة.
و إذا طلّق كلّ منهما فإمّا أن يطلّق كلّا من المرأتين أو يقول: زوجتي طالق و لا يحسب هذه الطلقة في الثلاث فإن تزوّج بإحداهما بعد ذلك و طلّقها مرّتين أخريين لم تحرم عليه، لأنّ زوجيّتها حين الطلقة الأولى غير معلومة، و الأصل الحلّ و بقاء المحلّ لطلقة اخرى.
أمّا لو تزوّجهما معا و طلّقهما مرّتين معا و لو في الطلقة الأخيرة فتحرمان عليه، لأنّ زوجيّة إحداهما و وقوع ثلاث طلقات بها مقطوع به لا على التعيين، فيجب الاجتناب لاختلاط الحلال بالحرام. و كذا إذا طلّقهما مرّتين متعاقبتين حرمتا بعد كمال الطلقتين لهما لذلك.
و يلزم كلّ منهما بنصف المهر فإن اتفق النصفان جنسا و قدرا و صفة أخذت كلّ منهما أحد النصفين، و إن اختلفا فيقسّم بينهما أحد النصفين بالسويّة إن تداعتاه مع تصادم الدعويين بأن حلفتا أو نكلتا، و يبقى النصف الآخر مجهول المالك، إلّا أن ترجع إحداهما إلى ادّعائه [3] فلا يبعد سماعه منها