responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 391

إلّا أن يطلّق في الدوام أو يهب المدّة في المتعة، و الاستثناء متصل إن حمل الفسخ على معناه اللغوي، و إلّا فمنقطع، و الحكم ممّا لا شبهة فيه للأصل، و الاحتياط، و أنّ الكفر ليس من العيوب المخيّرة. و لا يسقط من المهر شيء للأصل و الاحتياط، و عدم النقصان فيما يتعلّق بالاستمتاع.

و لو شرط الإسلام فله الفسخ لقضيّة الشرط، و رجع بالمهر على المدلّس.

و لو تزوّج رجلان بامرأتين و أدخلت امرأة كلّ من الزوجين على صاحبه فوطأها، فلها المسمّى على زوجها مطلقا و مهر المثل على واطئها إن جهلت بالحال. و تردّ كلّ منهما على زوجها، و لا يجوز له أن يطأها إلّا بعد العدّة إلّا أن يكون الوطء زنا منهما.

و لو ماتتا و لو في العدّة، أو مات الزوجان، ورث كلّ منهما زوجته في الأوّل و بالعكس في الثاني، و الكلّ مع وضوحه منصوص عليه في مرسلة جميل بن صالح عن الصادق (عليه السلام) في أختين أهديتا إلى أخوين في ليلة فأدخلت امرأة هذا على هذا، و امرأة هذا على هذا، قال: لكلّ واحدة منهما الصداق بالغشيان، و إن كان وليّهما تعمّد ذلك اغرم الصداق، و لا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدّة، فإن انقضت العدّة صارت كلّ واحدة منهما إلى زوجها بالنكاح الأوّل. قيل له: فإن ماتتا قبل انقضاء العدّة؟ فقال: يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما و يرثانهما الرجلان، قيل: فإن مات الرجلان و هما في العدّة، قال:

ترثانهما و لهما نصف المهر المسمّى لهما و عليهما العدّة بعد ما تفرغان من العدّة الأولى تعتدان عدّة المتوفّى عنها زوجها [1]. و هي تتضمّن بتنصيف المهر بالموت قبل الدخول من أيّهما كان. و لم يقل به أحد إلّا الصدوق [2] على ما حكي عنه، و لذا


[1] وسائل الشيعة: ج 14 ص 396 ب 49 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2.

[2] المقنع: ص 105.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست