responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 389

و لا مهر قبل الدخول لأنّ الفسخ بسبب منها و بعده يرجع به على المدلّس، أبا كان أو غيره. و لو كانت هي المدلّسة رجع عليها بما دفعه إليها منه إلّا بأقلّ ما يمكن أن يكون مهرا، و لو خرجت بنت معتقة فإشكال من دخولها في المهيرة عرفا مع الأصل و الاحتياط.

و من تبادر الحرّة بالأصالة، و هو ضعيف. و الأولى أن يحمل على ظهور أنّها كانت أمّها أمه حين ولدت ثمّ أعتقت، فإنّ الإشكال فيها أظهر، من صدق أنّها الآن مهيرة.

و من أنّها حين ولدت منها لم تكن بنت مهيرة. و الظاهر أنّ العبرة بذلك حين الولادة.

و لا إشكال في أنّه لو أدخل بنته من الأمة على من زوّجه بنت مهيرة فرّق بينهما، و لها مهر المثل إن وطأها و هي جاهلة و يرجع به على السابق إن جهل الحال و يدخل على زوجته و عن محمد بن مسلم في الحسن سأل الباقر (عليه السلام) عن رجل خطب إلى رجل بنتا له من مهيرة فلما كانت ليلة دخولها على زوجها ادخل عليه بنتا له من أمة، قال: تردّ على أبيها و تردّ إليه امرأته و يكون مهرها على أبيها [1]. و الضمير في مهرها للبنت من الأمة.

و كذا كلّ من أدخل عليه غير زوجته فظنّها زوجته فوطأها فرق بينهما و رجع بالمهر على من دلس عليه سواء كانت أعلى من زوجته أو أدون أو مساوية.

و لو دخل بها مع العلم بأنّها غير زوجته لم يرجع بالمهر على أحد لعدم التدليس.

و لو شرط البكارة فظهرت ثيّبا فإن ثبت سبق الثيوبة على العقد فالأقرب أنّ له الفسخ عملا بقضية الشرط، خلافا لظاهر الأكثر و صريح بعض بناء على الأصل و الاحتياط، و أنّ الثيوبة ليست من العيوب. و يدفع


[1] وسائل الشيعة: ج 14 ص 603 ب 8 من أبواب العيوب و التدليس ح 2.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست