نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 388
الوطء الصحيح لا يخلو عن المهر، فإن كان هو المدلّس تبع به بعد العتق لا قبله لأنّه فسخ منها. و قال الباقر (عليه السلام) في هذا الخبر: فإن كان دخل بها فلها الصداق، و إن لم يكن دخل بها فليس لها شيء. و إن كان النكاح بدون إذن المولى و إجازته بطل، و لها المهر أيضا بعد الدخول، إمّا المسمّى أو مهر المثل.
و كذا لو شرطت الحرّيّة بأحد ما عرفت من المعاني [1] [فقالت: إنّما أزوّجك نفسي بشرط كونك حرّا فسكت أو قال: نعم، فقالت: زوّجتك نفسي فقبل] [2] و لا كذلك إن انتفى الأمران إلّا على أحد وجهي الإشكال.
و لو ظهر بعضه مملوكا فكذلك لها الخيار لما عرفت، و إن كان هو المدلّس أخذت منه معجّلا من المهر بنصب الحرّيّة و يتبع بالباقي إذا تحرّر كلّه، و إن كان المولى يوزّع المهر عليهما لنصيبي الحرّيّة و الرقّيّة و إن لم نقل بلزوم المهر على المولى، و كذا إن كان أجنبيّا، هذا كلّه مع حرّيتها و إلّا كان الفسخ للمولى.
و لو ظهر الزوج معتقا أي إنه كان حين النكاح معتقا، أو ظهر الرقّ معتقا أي ظهر حين أعتق أنّه كان حين النكاح مملوكا فلا خيار أمّا على الأوّل فظاهر، و أمّا على الثاني فلزوال سبب الخيار مع احتماله، لظهور خلاف الشرط.
و لو تزوّجها على أنّها بنت مهيرة فخرجت بنت أمة قيل في المقنعة [3] و النهاية [4] و المهذّب [5] و الوسيلة [6] و السرائر [7] و غيرها: كان له الفسخ، و الوجه وفاقا للمحقّق [8]ذلك مع الشرط في العقد، لأنّ:
المؤمنين عند شروطهم [9]لا مع الإطلاق في العقد و إن شرط قبله للأصل و الاحتياط، و عليه يحمل إطلاقهم.