responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 388

الوطء الصحيح لا يخلو عن المهر، فإن كان هو المدلّس تبع به بعد العتق لا قبله لأنّه فسخ منها. و قال الباقر (عليه السلام) في هذا الخبر: فإن كان دخل بها فلها الصداق، و إن لم يكن دخل بها فليس لها شيء. و إن كان النكاح بدون إذن المولى و إجازته بطل، و لها المهر أيضا بعد الدخول، إمّا المسمّى أو مهر المثل.

و كذا لو شرطت الحرّيّة بأحد ما عرفت من المعاني [1] [فقالت: إنّما أزوّجك نفسي بشرط كونك حرّا فسكت أو قال: نعم، فقالت: زوّجتك نفسي فقبل] [2] و لا كذلك إن انتفى الأمران إلّا على أحد وجهي الإشكال.

و لو ظهر بعضه مملوكا فكذلك لها الخيار لما عرفت، و إن كان هو المدلّس أخذت منه معجّلا من المهر بنصب الحرّيّة و يتبع بالباقي إذا تحرّر كلّه، و إن كان المولى يوزّع المهر عليهما لنصيبي الحرّيّة و الرقّيّة و إن لم نقل بلزوم المهر على المولى، و كذا إن كان أجنبيّا، هذا كلّه مع حرّيتها و إلّا كان الفسخ للمولى.

و لو ظهر الزوج معتقا أي إنه كان حين النكاح معتقا، أو ظهر الرقّ معتقا أي ظهر حين أعتق أنّه كان حين النكاح مملوكا فلا خيار أمّا على الأوّل فظاهر، و أمّا على الثاني فلزوال سبب الخيار مع احتماله، لظهور خلاف الشرط.

و لو تزوّجها على أنّها بنت مهيرة فخرجت بنت أمة قيل في المقنعة [3] و النهاية [4] و المهذّب [5] و الوسيلة [6] و السرائر [7] و غيرها: كان له الفسخ، و الوجه وفاقا للمحقّق [8] ذلك مع الشرط في العقد، لأنّ:

المؤمنين عند شروطهم [9] لا مع الإطلاق في العقد و إن شرط قبله للأصل و الاحتياط، و عليه يحمل إطلاقهم.


[1] هذه العبارة لم ترد في المطبوع.

[2] ما بين المعقوفين ليس في ن.

[3] المقنعة: ص 519.

[4] النهاية: ج 2 ص 357.

[5] المهذّب: ج 2 ص 237.

[6] الوسيلة: ص 311.

[7] السرائر: ج 2 ص 614.

[8] شرائع الإسلام: ج 2 ص 322.

[9] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 371 ح 1503.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست