نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 384
العقد و المتعاقدين، فالتفريط ممّن قبل قوله، و من حصول الغرور بإخباره، و هو التدليس بالصحة من العيوب أو الكماليّة في صفة أو صفات يشترطانها عقيب الاستعلام أو بدونه و إن كان عقيب الاستعلام أظهر.
و المراد بالأخبار ما يعمّه على سبيل الاشتراط و غيره لما سيظهر، و أطلق هنا تعويلا على ما سيظهر.
و هل يتحقّق التدليس لو زوّجت نفسها أو زوّجها الوليّ مطلقا؟ إشكال من عدم الإخبار، و من انصراف الإطلاق إلى السالم الكامل، و إطلاق قوله (عليه السلام) في خبر رفاعة: و إنّ المهر على الذي زوّجها، و إنّما صار المهر عليه لأنّه دلّسها [1]. و هو عندي ضعيف مخالف للأصول، خصوصا في الكمال، و لا سيّما في النسب و نحوه. و لو فرّق بين ما يعلم عادة عدم الرغبة في النكاح معه من عيب أو نقص مطلقا أو بالنظر إلى حال الزوج و خلافه كان حسنا، و مثله الكلام فيما لو زوّج نفسه أو زوّجه الوليّ مطلقا.
و لا يتحقّق التدليس بالإخبار بأحدهما لا للتزويج فإنّه يتسامح فيه بما لا يتسامح به في العقد، خصوصا مع العلم بأحكام التدليس، و لأنّ العبرة بالتدليس في النكاح، و ليس منه في شيء.
أو بالأخبار له أي التزويج لغير الزوج أو وليّه، فإنّه ليس من التدليس عليه في شيء، و إذا عرفت حقيقة التدليس فاسمع أحكامه.
فلو شرط الحرّيّة في العقد [2]فظهرت أمة صحّ العقد إن كان بإذن المولى [3] أو إجازته و كان الزوج ممّن يجوز له نكاح الأمة للأصل بلا معارض، خلافا للشيخ في الخلاف [4] و المبسوط [5] و على الصحّة فله الفسخ قطعا، فإنّ
[1] وسائل الشيعة: ج 14 ص 596 ب 2 من أبواب العيوب و التدليس ح 2.
[2] في المطبوع زيادة: قبله لا في متنه كما ظنّ فإنّه يبطله.