responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 383

و يحتمل العدم، لأنّه منوط بالشهوة فهو كالطلاق.

و يحتمل الفرق بين العيب السابق و المتجدّد، لتزلزل العقد في الأوّل دون الثاني.

و يحتمل الفرق بين البالغة الرشيدة و غيرها لما أنّ لها الشهوة و الكمال، و له الاعتراض عليها ابتداء لا استدامة، و لذا له الاعتراض عليها إن أرادت التزويج بعبد، و ليس له فسخ نكاحها إن كانت أمة فأعتقت.

و إذا [1] اختار الوليّ الإمضاء لم يسقط خيار المولّى عليه بعد كماله في الفسخ لكون الخيار له، فإذا صار أهلا له ثبت له لعموم أدلّته.

[الفصل الثالث في التدليس]

الفصل الثالث في التدليس بالسلامة من العيوب، أو بالكمال المشروط في العقد، لكن لا حكم للتدليس بالسلامة إلّا ما علم من أحكام العيوب، فاقتصر في الفصل على ذكر أحكام التدليس بالكمال.

و يتحقّق بإخبار الزوجة أو وليّها أو وليّ الزوج و لعلّه لم يذكر الزوج، لأنّه إن كان التدليس بالصحة لم يظهر لتدليسه أثر، فإنّ الفسخ يثبت لها بالعيب و لا رجوع لها على أحد بالغرور.

و إن كان بالكمال فالمقطوع به من التدليس هو التدليس بالحرّيّة، و المقطوع بظهور أثره إنّما هو تدليس المولى، فإنّه إن نكح بغير إذنه أو إجازته في خصوص العقد المشتمل على اشتراط الحرّيّة احتمل البطلان من أصله، فلا فسخ للتدليس.

و أمّا التدليس بالنسب أو الحرفة أو البياض أو الجمال و نحوها فلا قطع بثبوت الخيار به، و الوليّ شامل للوكيل لأنّه عاقد [2].

أو السفير بينهما من غير وكالة على إشكال من كونه أجنبيّا عن


[1] في قواعد الأحكام: لو.

[2] في المطبوع: بدل «لأنّه عاقد»: و العاقد.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست