نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 376
إن تقلّص الذكر أي انضم إلى أصله بالتشنّج في الماء البارد فصحيح، و إن استرخى فعنّين و لا يعرف له مستند شرعي، فلذا أنكره الأكثر.
و لو ادّعى الوطء قبلا أو دبرا أو وطأ غيرها و لو بعد ثبوت العنّة و لو بإقراره صدّق مع اليمين و إن كان في صورة المدّعي، لأنّه فعله فلا يعلم إلّا منه، كدعوى المرأة انقضاء العدّة بالأقراء، و لأنّه في الحقيقة منكر لثبوت الخيار، و تزلزل العقد و إن كان قبل الثبوت أو الإقرار فهو منكر لأصل التعنين. كما ينصّ عليه صحيح أبي حمزة أو حسنه سمع الباقر (عليه السلام) يقول: إذا تزوّج الرجل المرأة الثيّب التي قد تزوّجت زوجا غيره فزعمت أنّه لا يقربها منذ دخل بها فإنّ القول في ذلك قول الزوج، و عليه أن يحلف باللّه لقد جامعها، لأنّها المدّعية [1].
و قيل في المقنع [2] و النهاية [3] و المهذّب [4]: في دعوى وطء القبل إن كانت بكرا صدّق مع شهادة النساء بذهابها أي البكارة.
و في الخلاف [5]: أنّها إلّا تكن بكرا حشي قبلها خلوقا و هو طيب من أخلاط منها الزعفران و نحوه غيره ممّا له لون، و تخصيصه لتخصيصه في النصّ، و أمر بوطئها بحيث يؤمن من تدليسه، بأن لا يعلم ما حشى به قبلها، أو يتركا في بيت خال و يربط يداه و نحو ذلك ممّا يؤمن معه التدليس. فيصدّق مع ظهوره على العضو بأن يؤمر بغسله في إناء. و يدلّ على حكم البكر قول الباقر (عليه السلام) في تمام خبر أبي حمزة: و إن تزوّجها و هي بكر فزعمت أنّه لم يصل إليها فإنّ مثل هذا تعرفه النساء، فلينظر إليها من يوثق به منهنّ، فإذا ذكرت أنّها عذراء، فعلى الإمام أن يؤجّله سنة [6].
[1] وسائل الشيعة: ج 14 ص 613 ب 15 من أبواب العيوب و التدليس ح 1.