responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 375

و لو وطأ الخصيّ فلها المهر كملا للوطء و الفسخ للخصاء و قد مضى القول بنفيه. و ممّا يؤكّد الحكمين خبر ابن مسكان قال: بعثت بمسألة مع ابن أعين فقلت: سله عن خصيّ دلس نفسه لامرأة و دخل بها فوجدته خصيّا، قال:

يفرّق بينهما و يوجع ظهره، و يكون لها المهر بدخوله عليها [1]. و خبر سماعة عن الصادق (عليه السلام): إنّ خصيا دلّس نفسه لامرأة، قال: يفرق بينهما، و تأخذ المرأة صداقها، و يوجع ظهره كما دلّس نفسه [2].

و إذا اختلفا كان القول قول منكر العيب لأصالة عدمه، و عدم الخيار، و استقرار العقد مع يمينه و عدم البيّنة و عدم كونه ظاهرا يسهل الاطلاع عليه.

و لا تثبت العنّة إلّا بإقراره أو البيّنة على إقراره لا عليها، فإنّها ممّا لا يطّلع عليه غيره، إلّا الزوجة و نحوها. أو نكوله عن اليمين. إمّا مع يمين المرأة على الثبوت أو مطلقا على خلاف يأتي في القضاء في الحكم بمجرّد النكول، أو مع يمين المدّعي، و الفرق بينها و بين البيّنة حيث يسمع قولها مع يمينها في الإثبات، و لا تسمع البيّنة بثبوتها، أنّ لها من الاختصاص به ما يوجب لها العلم بحاله عادة، بخلاف غيرها. و الإشكال على القول بأنّ يمين المدّعي بمنزلة البيّنة من أنّه يوجب عدم اعتبار يمينها، لعدم سماع البيّنة على نفس العنة ظاهر الاندفاع، فإنّها هنا كالبيّنة المسموعة.

فلو ادّعت العنّة من دون الثلاثة أي الإقرار أو البيّنة أو النكول حلف الزوج و استمرّ النكاح.

و قيل في المقنع [3] و رسالة عليّ بن بابويه لابنه [4] و الجامع [5] و الوسيلة [6]:


[1] وسائل الشيعة: ج 14 ص 608 ب 13 من أبواب العيوب و التدليس ح 3.

[2] المصدر السابق: ح 2.

[3] المقنع: ص 107.

[4] حكاه عنه في السرائر: ج 2 ص 615.

[5] جامع الشرائع: ص 463.

[6] الوسيلة: ص 311.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست