نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 374
و إلّا يكن مدلّس بأن لم تعلم المرأة ما بها من العيب لخفائه أو لجهلها بكونه عيبا، و كذا من زوّجها من الوليّ أو غيره فلا رجوع، و لو كانت هي المدلّسة رجع عليها للتدليس إلّا بما يمكن أن يكون مهرا و هو أقل ما يتموّل، لئلّا يخلو البضع عن العوض و قال أبو علي: إلّا بمهر مثلها، لأنّه العوض للبضع إذا وطأ لا عن زنا [1]. و لم يتعرض لاستثناء شيء منهما جماعة، لإطلاق الأدلّة.
و لو كان العيب فيه لزمه المهر في خاصّه أي خاص ماله دون من دلّس عليها إذا فسخت بعد الوطء لاستقرار المهر عليه بالوطء، و هو ليس بمغرور فيلزمه المهر. و نفى ابن حمزة المهر لها إذا فسخت، سواء كان بعد الدخول أو قبله. [2]
و لو فسخ الزوج قبل الدخول سقط المهر لأنّه و إن كان الفسخ منه لكنّه لعيب فيها، فهو بسبب منها، و ينصّ عليه نحو قول الباقر (عليه السلام) في صحيح أبي عبيدة: و إن لم يكن دخل بها فلا عدّة لها و لا مهر لها [3].
و كذا المرأة إذا فسخت قبل الدخول و هي أولى بذلك، لأنّ الفسخ منها إلّا في العنّة فيثبت لها النصف في المشهور، لقول الباقر (عليه السلام) في صحيح أبي حمزة أو حسنه: فرّق بينهما، و أعطيت نصف الصداق، و لا عدّة عليها [4]. و لعلّ السرّ فيه تكشّفها [5] لديه. و أوجب لها أبو علي تمام المهر [6] بناء على إيجابه المهر بالخلوة، و أطلق ابن حمزة نفي المهر إذا كانت هي الفاسخة [7].