نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 345
العين على ملك المالك و إباحتها كذلك، فيدخل في عموم التحليل، و لأنّ الحسين [1] العطّار سأل الصادق (عليه السلام) عن عارية الفرج، فقال: لا بأس به [2]. و هو مع جهله يمكن حمله على الإباحة أو الإنكاح كما في الانتصار.
و لا يستباح بالإجارة اتفاقا، لأنّ البضع ليس كسائر المنافع التي يستباح بالإجارة. و لا ببيع منفعة البضع لأنّ البيع لا يتعلّق بالمنافع مع الأصل، و الاحتياط، و الخروج عن مفهوم التحليل.
و يجوز أن يوكّل الشريكان ثالثا أو أحدهما الآخر في الصيغة فإنّ الصيغ ممّا يقبل الوكالة، و لا يمنع منها الشركة، و وقوع الصيغة منه بالنسبة إلى حصّته أصالة، فإنّ المعتبر إنّما هو إيقاع الصيغة الصحيحة ممّن يعتبر عبارته و إن تشطّرت بالأصالة و الوكالة كما يجوز مثله في التزويج فلو باشرا، فقال كلّ منهما: أحللت لك وطأها صحّ لوجود المقتضي و انتفاء المانع، فإنّ الوطء أمر واحد لا يتبعّض ببعض الرقبة.
و لو قال: حللت حصّتي فإشكال من أنّ تحليل كلّ منهما إنّما يتعلّق حقيقة بحصّته، فالإطلاق إنّما يعتبر لانصرافه إليه، فالتصريح به أولى بالصحة. و من أنّ الوطء لا يتبعّض، و الإحلال إنّما يتعلّق به حقيقة، و إن أريد بالحصّة الحصّة من الرقّيّة حصل الشك في الحلّ من كونه مجازا في إحلال الوطء.
و هل هو أي التحليل عقد نكاح أو تمليك منفعة؟ خلاف كما في المبسوط [3] و غيره، مع الاتفاق على كونه أحدهما لتكون زوجة أو ملك يمين، فالأكثر على الثاني، لخروجه عن ألفاظ النكاح، و انتفاء أحكامه من الطلاق إن كان دائما، و لزوم ذكر المهر إن كان متعة. و في المبسوط: و لذا يلزم تعيين المدّة كما يلزم في نحوه إسكان الدار و أعمارها [4]. و سيأتي الكلام في اعتبار المدّة.