نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 344
من الإحلال. و يجوز أن يكون من الحلّ فيكون التحليل محرّما لكونه معرضا للفساد كخطبتها.
و منها الصيغة للاتّفاق على أنّ التراضي لا يكفي مطلقا، و لا بأيّ لفظ اتفق، بل لا بدّ من صيغة مخصوصة. و خبر محمّد بن مضارب قال: قال لي أبو عبد اللّه (عليه السلام): يا محمّد خذ هذه الجارية تخدمك و تصيب منها، فإذا خرجت فارددها إلينا [1] ليس نصّا في الاكتفاء بهذا اللفظ، و هو لفظ التحليل مثل أحللت لك وطأها و هو متّفق منصوص عليه أو جعلتك في حلّ من وطئها لشمول الأخبار له [2] و منعوا من غير الماضي، كقوله: أنت في حلّ من وطئها، و هو متّجه إن كان عقدا.
و الأقرب وفاقا للمبسوط [3] و السرائر [4] و الشرائع [5]إلحاق الإباحة به أي التحليل للتساوي في المعنى و عموم الأخبار [6] فإنّها تضمّنت التحليل، و هو أعمّ من أن يكون بلفظه أو بمرادفه، و الأكثر على المنع اقتصارا على المتيقّن، خصوصا إذا كان عقدا.
و لو قال: أذنت لك في وطئها أو سوّغت أو ملّكت بضعها فكذلك أي كالإباحة لذلك.
و لا يستباح بالعارية في المشهور للأصل، و الاحتياط، و خروجه عن المتبادر من التحليل، و لأنّه سئل عنه الصادق (عليه السلام) فقال: حرام [7] و للإجماع كما في الانتصار [8]. و ربما قيل بالجواز، إذ لا معنى للإعادة إلّا إباحة المنفعة مع بقاء
[1] وسائل الشيعة: ج 14 ص 533 ب 31 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 6.
[2] وسائل الشيعة: ج 14 ص 531 ب 31 من أبواب نكاح العبيد و الإماء.