responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 344

من الإحلال. و يجوز أن يكون من الحلّ فيكون التحليل محرّما لكونه معرضا للفساد كخطبتها.

و منها الصيغة للاتّفاق على أنّ التراضي لا يكفي مطلقا، و لا بأيّ لفظ اتفق، بل لا بدّ من صيغة مخصوصة. و خبر محمّد بن مضارب قال: قال لي أبو عبد اللّه (عليه السلام): يا محمّد خذ هذه الجارية تخدمك و تصيب منها، فإذا خرجت فارددها إلينا [1] ليس نصّا في الاكتفاء بهذا اللفظ، و هو لفظ التحليل مثل أحللت لك وطأها و هو متّفق منصوص عليه أو جعلتك في حلّ من وطئها لشمول الأخبار له [2] و منعوا من غير الماضي، كقوله: أنت في حلّ من وطئها، و هو متّجه إن كان عقدا.

و الأقرب وفاقا للمبسوط [3] و السرائر [4] و الشرائع [5] إلحاق الإباحة به أي التحليل للتساوي في المعنى و عموم الأخبار [6] فإنّها تضمّنت التحليل، و هو أعمّ من أن يكون بلفظه أو بمرادفه، و الأكثر على المنع اقتصارا على المتيقّن، خصوصا إذا كان عقدا.

و لو قال: أذنت لك في وطئها أو سوّغت أو ملّكت بضعها فكذلك أي كالإباحة لذلك.

و لا يستباح بالعارية في المشهور للأصل، و الاحتياط، و خروجه عن المتبادر من التحليل، و لأنّه سئل عنه الصادق (عليه السلام) فقال: حرام [7] و للإجماع كما في الانتصار [8]. و ربما قيل بالجواز، إذ لا معنى للإعادة إلّا إباحة المنفعة مع بقاء


[1] وسائل الشيعة: ج 14 ص 533 ب 31 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 6.

[2] وسائل الشيعة: ج 14 ص 531 ب 31 من أبواب نكاح العبيد و الإماء.

[3] المبسوط: ج 3 ص 57.

[4] السرائر: ج 2 ص 632.

[5] شرائع الإسلام: ج 2 ص 316.

[6] وسائل الشيعة: ج 14 ص 531 ب 31 من أبواب نكاح العبيد و الإماء.

[7] وسائل الشيعة: ج 14 ص 536 ب 34 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 1.

[8] الانتصار: ص 118.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست