و لكن الظاهر أنّه لا يصحّ الحكم إلّا مع جهل وطء محترم لعموم ما دلّ على الاعتداء من الوطء المحترم و إن أطلق الأكثر.
و الاستبراء في جميع ذلك أفضل احتياطا و خروجا من خلاف الموجب، و للأخبار، و التحفظ من اختلاط النسب أو تغذية ولد الغير بالنطفة.
و لو أعتقها بعد وطئها لم يحرم عليه، بل جاز له نكاحها من غير تربّص، و حرمت على غيره إلّا بعد عدّة الطلاق من غير خلاف، إذ لا بدّ للوطء المحترم من عدّة، و الأخبار دلّت على عدّة الطلاق كصحيح زرارة سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل أعتق سريّته، إله أن يتزوّجها بغير عدّة؟ قال: نعم. قلت:
فغيره؟ قال: لا حتى تعتدّ ثلاثة أشهر [2]. و الأخبار مطلقة شاملة للموطوءة و غيرها، و قيّدها المصنف و جماعة بالوطء، و هو حسن و قد يدّعى ظهور الوطء من لفظ السريّة و في حكمه الجهل بالحال، ثمّ الأخبار ناطقة بثلاثة أشهر [3] و حملوها على ما يشمل [4] أشهر الأقراء أو على من لا تحيض و هي في سنّ من تحيض.
و يجوز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب من أزواجهنّ و غيرهم و بناتهم بالإجماع، و لأنّهم فيء للمسلمين يجوز استنقاذه بأيّ وجه اتّفق.
و كذا يجوز ابتياع ما يسبيه أهل الضلال منهم لذلك، و للأخبار [5] و إذا صحّ الابتياع ترتّبت عليه آثاره، و منها حلّ الوطء و إن كان كلّهنّ حقّ الإمام، أو فيهن الخمس للرخصة منهم (عليهم السلام) لشيعتهم.
[1] وسائل الشيعة: ج 14 ص 514 ب 16 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 1.
[2] وسائل الشيعة: ج 14 ص 512 ب 13 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 1.
[3] وسائل الشيعة: ج 14 ص 511 ب 13 من أبواب نكاح العبيد و الإماء.