responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 341

عنها نفسي و ولدي. فقال الرجل: أنا أرجو أن أنتهي إذا نهيت نفسك و ولدك [1]. و قد تقدّم في المتاجر تحريم وطئها قبل مضيّ أربعة أشهر و عشرة أيّام، و هو أقوى للاحتياط و الأخبار، و لا ينافيه هذا الكلام، لأنّه ليس من الاستبراء في شيء.

أو تكون لامرأة على رأي الأكثر للأصل، و عموم الآية [2] و الأخبار [3]، و انتفاء المقتضي. و أوجبه ابن إدريس [4]، و احتاط به الشيخ [5] لعموم الأمر بالاستبراء.

أو تكون لعدل أخبر باستبرائها للعلم بالبراءة و الأصل و الأخبار [6] و هي كثيرة مؤيّدة بالثقة أو الأمن، و خصّها المصنّف و جماعة بالعدل بناء على الاحتياط، و أنّه الثقة المأمونة شرعا، و يمكن الاكتفاء بحصول العلم العادي بإخباره. و أوجبه ابن إدريس [7] و جعله الشيخ [8] أحوط لعموم الأمر به، و خصوص أخبار كخبر عبد اللّه بن سنان سأل الصادق (عليه السلام) أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنّه لم يمسّها منذ طمثت عنده و طهرت، قال: ليس بجائز أن يأتيها حتى يستبرئها بحيضة، و لكن يجوز لك ما دون الفرج، إنّ الذين يشترون الإماء ثمّ يأتونهنّ قبل أن يستبرؤوهنّ، فأولئك الزناة بأموالهم [9]. و حملت على الكراهة جمعا كما خصّصت العمومات.

أو أعتقها بعد أن ابتاعها من غير استبراء، فيجوز له التزويج بها من غير تربّص و إن كان أفضل للأصل، فإنّها خرجت ممّن أمر باستبرائها، و للأخبار كصحيح محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) في الرجل يشتري الجارية ثم يعتقها


[1] وسائل الشيعة: ج 14 ص 505 ب 8 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 2.

[2] النساء: 3.

[3] وسائل الشيعة: ج 14 ص 504 ب 7 من أبواب نكاح العبيد و الإماء.

[4] السرائر: ج 2 ص 634.

[5] المبسوط: ج 5 ص 286.

[6] وسائل الشيعة: ج 14 ص 503 ب 6 من أبواب نكاح العبيد و الإماء.

[7] السرائر: ج 2 ص 634.

[8] المبسوط: ج 5 ص 286.

[9] وسائل الشيعة: ج 13 ص 39 ب 11 من أبواب بيع الحيوان ح 5.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست